للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تطول فيتلبَّد، فشُرِع النَّقض طريقًا موصلًا إلى وصول الماء إلى أصول الشَّعر، ولا يتكرَّر، بخلاف الجنابة.

وعنه: لا يجب كالجنابة، وصحَّحه في «المغني» و «الشرح»، واختاره ابن عبدوس وابن عَقِيل في «التذكرة»، وروى مسلم من رواية عبد الرزاق عن أم سلمة: أفأنقُضه من الحيض والجنابة؟ قال: «لا» (١).

وفيه وجه: يجب كالحيض، وقيَّده ابن الزاغوني بما إذا طال وتلبَّد.

والنُّفَساء كالحائض.

أمَّا إذا كان على رأس إحداهنَّ ما يمنع وصول الماء؛ كالسِّدر ونحوه؛ وجب نقضه.

والرَّجل كالمرأة، ذكره في «المغني».

وكذا يجب غسل حَشَفَة الأقلف إذا أمكن تشميرها، كما يجب تطهيرها من النَّجاسة، بخلاف المُرْتَتق (٢).

وكذا ما يظهر من فرجها عند قعودها لحاجتها؛ لأنَّه يمكن تطهيره (٣) من غير ضرر؛ كحشفة الأقلف.

ونصَّ أحمد: أنَّه لا يجب غسله مطلقًا (٤)؛ لأنَّه من الباطن أشبه الحلقوم،


(١) أخرجه مسلم (٣٣٠) في إحدى الروايات، وذِكر الحيض شاذٌ، تفرد به عبد الرزاق عن الثوري، وجميع الروايات ليس فيها ذكر الحيض، وبين شذوذها ابن القيم وابن رجب وغيرهما. ينظر: تهذيب السنن لابن القيم ١/ ٢٩٥، فتح الباري لابن رجب ٢/ ١١٠، الإرواء ١/ ١٦٨.
(٢) المرتتق: من التحمت جلدة ذكره فلا تخرج من قلفته. ينظر: الصحاح ٤/ ١٤٨٠، المغني ١/ ١١٨.
(٣) في (و): تطهيرها.
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٤١٤.