للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك (١) يثبت الفطر بحصول الحشفة فيه، لكن حمله القاضي على ما عَمُق منه.

وظاهره: أنَّه لا تسمية (٢)، وقد تقدَّمت.

ولا ترتيب، وهو كذلك اتِّفاقًا، قال أحمد: (إذا انغمس الجنب مرَّةً واحدةً، ثمَّ تمضمض واستنشق أجزأه) (٣)، بخلاف المحدث.

ولا موالاة على الأصحِّ؛ للحاجة إلى تفريقه كثيرًا، ولكثرة المشقَّة بإعادته، ولخبر اللُّمعة (٤)، وحيث فاتت الموالاة فيه أو في وضوء، وقلنا: يجوز؛ فلا بدَّ للإتمام من نيَّةٍ مستأنَفةٍ؛ بناءً على أنَّ مِنْ شرط النِّيَّة الحُكْمِيَّة قُرْبَ الفعلِ منها، كحالة (٥) الاِبتداء، فدلَّ على الخلاف.

ولا دلْكَ، وقد أوجبه م (٦) حيث يناله (٧)؛ لأنَّه لا يقال: اغتسل إلَّا لمن دلك نفسه، ولأنَّها طهارةٌ عن حدث، فوجب فيها إمرارُ اليدِ كالتَّيمُّم. مع أنَّ أحمد قال في رواية أبي داود، وسأله رجل عن إمرار اليد فقال: (إذا اغتسل بماءٍ باردٍ في الشتاء أمرَّ يده؛ لأنَّ الماء ينزلِق عن البدن في الشتاء) (٨).

والجواب عن التَّيمُّم: بأنَّه (٩) أمرنا بالمسح، ويتعذَّر في الغالب إمرار التراب بغير اليد.


(١) في (و): ولذلك.
(٢) في (أ): يسميه.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ١١.
(٤) سبق تخريجه ١/ ١٦١ حاشية (٢).
(٥) في (أ): كحالته.
(٦) ينظر: بداية المجتهد ١/ ٥٠، القوانين الفقهية ١/ ٢٢.
(٧) قوله: (حيث يناله) هو في (و): إلى حيث تناله.
(٨) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٥.
(٩) في (أ) و (ب): فإنه.