للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِذْنٍ فِي دَفْعِهَا إِلَى إِنْسَانٍ)؛ بِأَنْ قال: دَفَعْتُها إلى فُلان (١) بأمْرِك، فأنْكَرَ مالِكُها الإذْنَ في دَفْعها؛ قُبِلَ قَولُ المودَعِ، نَصَّ عَلَيهِ في روايةِ ابنِ مَنصورٍ (٢)، أشْبَهَ ما لو ادَّعى ردَّها على مالِكِها.

ولو اعْتَرَف بالإذْنِ، وأنْكَرَ الدَّفْعَ؛ قُبِلَ قَولُ المسْتَودَع في المنْصُوص (٣)، ثُمَّ يُنظَرُ في المدْفوعِ إلَيهِ، إنْ أقرَّ بالقَبْض، وكان الدَّفْعُ في دَينٍ؛ بَرِئَ الكُلُّ، وإن (٤) أنْكَرَ؛ قُبِل قَولُه مع يَمِينِه.

وذَكَرَ أصْحابُنا: أنَّ الدَّافِعَ يَضمَنُ؛ لكَونِه قَضَى الدَّينَ بغَيرِ بَيِّنةٍ، ولا تَجِبُ اليَمِينُ على المالِكِ؛ لأِنَّ المودَعَ مفرط (٥)؛ لكَونه أَذِنَ له في قَضاءٍ يُبْرِئُه من الحقِّ، ولم يَبرَأْ بدَفْعِه، فكان ضامنًا (٦)، سَواءٌ صدَّقَه أوْ كذَّبَه.

وذَكَرَ الأَزَجِيُّ: أنَّ الرَّدَّ (٧) إلى رسولِ مُوكِّلٍ ومُودِعٍ، فأنْكَرَ الموكِّلُ؛ ضَمِنَ؛ لتَعلُّق الدَّفْع بثالِثٍ، ويَحتَمِل: لا.

وإنْ أقرَّ، وقال: قَصَّرْتُ لتَرْك الإشْهادِ؛ احْتَمَلَ وَجْهَينِ.

تنبيهٌ: إذا أخَّر ردَّها بَعْدَ طَلَبِها بلا عُذْرٍ؛ ضَمِنَ، ويُمْهَلُ لأِكْلٍ، ونَوْمٍ، وهَضْمِ طعامٍ بقَدْره، وفي «الترغيب»: إنْ أخَّرَ لكَونه في حمَّامٍ، أوْ على طَعامٍ إلى قَضاءِ غَرضه (٨)؛ ضَمِنَ، وإنْ لم يَأْثَمْ على وَجْهٍ، واخْتارَه الأَزَجِيُّ.

وإنْ أمَرَه بالدَّفْع إلى وكيله، فتمكَّن وأبَى؛ ضَمِنَ، والأصحُّ: ولو لم


(١) في (ح): إنسان.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٣٠١٤.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٣٠١٤.
(٤) في (ح) و (ق): فإن.
(٥) في (ح): فرط.
(٦) قوله: (أذن له في قضاء يبرئه) إلى هنا سقط من (ح).
(٧) كذا في النسخ الخطية، والذي في الإنصاف ١٦/ ٥٤: (وذكر الأَزَجي: إن ادعى الرد).
(٨) في (ح): غرض.