للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يَطْلُبْها وكيلُه.

(وَإِنْ قَالَ: لَمْ تُودِعْنِي، ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا، أَوْ ثَبَتَتْ (١) بِبَيِّنَةٍ، فادَّعَى الرَّدَّ أَوِ التَّلَفَ؛ لَمْ يُقْبَلْ) في قَولِ أكْثرِهِم؛ لأِنَّه صار ضامِنًا بالجُحود، ومُعْتَرِفًا على نفسه بالكَذِب المنافِي للأمانةِ، (وَإِنْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً)؛ لأِنَّه مُكذِّبٌ لها.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يُقْبَلَ بِبَيِّنَةٍ)؛ لأِنَّ صاحِبَها لو أقرَّ بذلك؛ سَقَطَ عنه الضَّمانُ، ولِعَدَم التُّهمة، والكَذِبُ الصَّادِرُ منه لا يَمنَعُ من إظْهارِ الحقِّ.

والمذْهَبُ: أنَّه إذا أقام بَيِّنةً بهما، مُتقدِّمًا جُحودَه؛ لم تُسْمَعْ في المنصوص (٢)، وبعدَه؛ تُسْمَعُ بِرَدٍّ؛ لأِنَّ قُصاراهُ أنْ يكونَ عاصِيًا، ولَيسَ عَلَيه أكثرُ من الرَّدِّ.

والأصحُّ: وبِتَلَفٍ (٣)، فلو شَهِدَتْ به ولم تُعَيِّنْ (٤) وقْتًا؛ لم يَسقُطِ الضَّمانُ؛ لأِنَّ الأصلَ وُجوبُه، فلا ينتفي (٥) بأمْرٍ مُتَرَدِّدٍ.

(وَإِنْ قَالَ: مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ؛ قُبِلَ قَوْلُهُ) مع يَمِينِه، (فِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ)؛ لأِنَّ قَولَه لا يُنافِي ما شَهِدَتْ به البَيِّنةُ، ولا يُكذِّبُها، فإنَّ مَنْ تَلِفَت الوديعةُ مِنْ حِرْزه بغَيرِ تَفْرِيطِه، أوْ رَدَّها؛ لا شَيءَ لِمالِكها عِندَه، ولا يَستَحِقُّ عَلَيهِ شَيئًا.

ولو قالَ: لك وديعةٌ، ثُمَّ ادَّعَى ظَنَّ البَقاء، ثُمَّ عَلِمَ تَلَفَها؛ فَوَجْهانِ.

(وَإِنْ مَاتَ الْمُودَعُ)؛ فهي دَينٌ في تَرِكَتِه على الأصحِّ، وفي «المغْنِي»: أنَّه المذْهَبُ؛ اعْتِمادًا على أصْلِ وُجوبِ الرَّدِّ، ما لم يُعلَمْ ما يزيله (٦).


(١) في (ظ): ثبت.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٢١٦.
(٣) في (ق): وتلف.
(٤) في (ظ): ولم يعين.
(٥) في (ح): فلا ينبغي.
(٦) في (ح): ما يرسله.