للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَرْعٌ: ما نَضَبَ عنه من (١) الجَزائِر، فالأَشْهَرُ: أنَّه لا يُملَك به؛ لأِنَّ البِناءَ فِيها يَرُدُّ الماءَ إلى الجانب الآخَر، فيَضُرُّ بأهْلِه.

(وَإِذَا (٢) كَانَ بِقُرْبِ السَّاحِلِ مَوْضِعٌ إِذَا حَصَلَ فِيهِ الْمَاءُ صَارَ مِلْحًا؛ مُلِكَ (٣) بِالْإِحْيَاءِ) في الأصحِّ؛ لأِنَّه لم يُضيِّقْ على أحدٍ، فلم يُمنَعْ منه كبقيَّة الموات، وإحْياؤه بعَمَلِ ما يَصلُح له من حَفْر تُرابه، وتمهيده، وفَتْح قناةٍ إليهِ، (وِلِلْإِمَامِ إِقْطَاعُهُ)؛ كبقيَّة الموات.

(وَإِذَا مَلَكَ المُحْيَا)؛ أيْ: إذا مَلَكَ الأرضَ بالإحْياء؛ (مَلَكَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْمَعَادِنِ الْبَاطِنَةِ؛ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) والحديدِ؛ لأِنَّه مَلَكَ الأرضَ بجَميعِ أجْزائها وطَبَقاتِها، وهذا مِنْها، بخلاف الكَنْزِ، فإنَّه مُودَعٌ فِيهَا، ويُفارِقُ ما إذا كان ظاهِرًا قَبلَ إحْيائها؛ لأِنَّه قَطَعَ عن النَّاس نَفْعًا كان واصِلاً إليهم.

وظاهِرُه: أنَّه يَملِكُ المعادِنَ الظَّاهِرةَ.

ولو تحجَّر الأرضَ، أو أُقْطِعَها؛ فظَهَرَ فيها (٤) المعدِنُ قَبلَ إحْيائها؛ كان له إحْياؤها، ويَملِكُها بما فِيهَا؛ لأِنَّه صار أحقَّ بتَحجُّرِه وإقطاعِه، فلم يُمنَعْ من إتْمامِ حقِّه.

(وَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ عَيْنُ مَاءٍ، أَوْ مَعْدِنٌ جَارٍ، أَوْ كَلَأٌ، أَوْ شَجَرٌ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)؛ لقَوله : «مَنْ سَبَقَ إلى مَنْ لم (٥) يَسْبِقْ إلَيهِ مُسْلِمٌ؛ فهُوَ له» رواهُ أبو داودَ، وفي لَفْظٍ: «فَهُوَ أحقُّ به» (٦)، ولأِنَّه لو سَبَقَ إلى المباح الذي لا يَملِكُ أرضه؛


(١) في (ح): في.
(٢) في (ح): وإن.
(٣) في (ق): يملك.
(٤) في (ق): منها.
(٥) قوله: (لم) سقط من (ق).
(٦) أخرجه أبو داود (٣٠٧١)، والطبراني في الكبير (٨١٤)، والبيهقي في الكبرى (١١٧٧٩)، من حديث أسمر بن مضرِّس وإسناده فيه مجاهيل، قال ابن الملقن: (هو حديث غريب)، وأثبت البخاري وأبو حاتم لأسمر بن مضرس الصحبة بهذا الإسناد، وحسن ابن حجر إسناده، وقال الألباني: (إسناده ضعيف مظلم؛ من دون أسمر بن مُضرِّس؛ أربعتهم مجهولون، ولذلك استغربه المنذري)، ولم نقف على لفظة: «فهو أحق به». ينظر: التاريخ الكبير ٢/ ٦١، الجرح والتعديل ٢/ ٣٤٣، تحفة المحتاج ٢/ ٢٩٤، الإصابة ١/ ٢٢٠، ضعيف سنن أبي داود ٢/ ٤٥٩.