(٢) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٣٤١، مسائل عبد الله ص ٣١٥. (٣) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٧٢٩)، وابن أبي شيبة (٢١٣٥٥)، وابن زنجويه (١٠٧٩)، والبيهقي في الكبرى (١١٨٦٩)، عن سعيد بن المسيب، بلفظ: «حريم بئر البدي خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم العادية خمسون ذراعًا، وحريم الزرع ثلاثمائة ذراع»، وليس فيه ذكر: «السُّنَّة»، وإسناده صحيح. وأخرجه أبو داود في المراسيل (٤٠٢)، والحاكم (٧٠٤١)، والبيهقي في الكبرى (١١٨٧٠)، عن سعيد بن المسيب مرسلاً. ورجاله ثقات كما في الدراية لابن حجر ٢/ ٢٤٥. (٤) في (ظ): روى. (٥) أخرجه الدارقطني (٤٥١٩)، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، وفي سنده: محمد بن يوسف المقري وهو متهم بالوضع، قال ذلك الدارقطني وغيره، ورجح هو وابن عبد الهادي إرساله، وأن وصله وهم. ينظر: علل الدارقطني ٩/ ١٦٣، تنقيح التحقيق ٤/ ٢٠٨، التلخيص الحبير ٣/ ١٥٠، الضعيفة (١٠٢٧). (٦) في (ق): تكون. (٧) في (ق): لم تصل. (٨) أي: الشارع في الإحياء.