للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا عَادِيَّةً)، بتَشديد الياء: القديمةُ، منسوبَةٌ إلى عادٍ، ولم يُرِد عادًا بعَينِه؛ (مَلَكَ حَرِيمَهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَادِيَّةً)؛ أيْ: قديمةً؛ (فَحَرِيمُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا) مِنْ كلِّ جانِبٍ منها (١).

وعُلِمَ منه: أنَّه يَملِكُ البئرَ مع الحَرِيم، وهو ما ذَكَرَه، نَصَّ عليه (٢)، واختاره القاضِي في «التَّعليق»، وأكثرُ أصحابه والشَّيخانِ؛ لِمَا رَوَى أبو عُبَيدٍ في «الأموال»، عن سَعيدِ بن المسيِّب قال: «السُّنَّة في حَرِيمِ القَلِيبِ العادِيِّ: خَمْسون ذراعًا، والبَدِي: خمسةٌ وعشرونَ ذِراعًا» (٣)، وروى (٤) الخَلاَّل والدَّارَقُطْنِيُّ نحوَه مرفوعًا (٥).

ولا بُدَّ أنْ يكونَ (٦) البئِرُ فيها ماءٌ، فإن لم يَصِلْ (٧) إلى الماء؛ فهو كالمتحَجِّر الشَّارِع (٨).


(١) في (ح): منهما، وفي (ق): فيها.
(٢) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٣٤١، مسائل عبد الله ص ٣١٥.
(٣) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٧٢٩)، وابن أبي شيبة (٢١٣٥٥)، وابن زنجويه (١٠٧٩)، والبيهقي في الكبرى (١١٨٦٩)، عن سعيد بن المسيب، بلفظ: «حريم بئر البدي خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم العادية خمسون ذراعًا، وحريم الزرع ثلاثمائة ذراع»، وليس فيه ذكر: «السُّنَّة»، وإسناده صحيح. وأخرجه أبو داود في المراسيل (٤٠٢)، والحاكم (٧٠٤١)، والبيهقي في الكبرى (١١٨٧٠)، عن سعيد بن المسيب مرسلاً. ورجاله ثقات كما في الدراية لابن حجر ٢/ ٢٤٥.
(٤) في (ظ): روى.
(٥) أخرجه الدارقطني (٤٥١٩)، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا، وفي سنده: محمد بن يوسف المقري وهو متهم بالوضع، قال ذلك الدارقطني وغيره، ورجح هو وابن عبد الهادي إرساله، وأن وصله وهم. ينظر: علل الدارقطني ٩/ ١٦٣، تنقيح التحقيق ٤/ ٢٠٨، التلخيص الحبير ٣/ ١٥٠، الضعيفة (١٠٢٧).
(٦) في (ق): تكون.
(٧) في (ق): لم تصل.
(٨) أي: الشارع في الإحياء.