للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقَولُه: (حَفَر بِئْرًا عادِيَّةً) محمولٌ على البِئْر الَّتي انْطَمَّتْ، وذَهَبَ ماؤها، فجدَّد (١) حَفْرَها وعِمارتَها، أو انقطع ماؤها فاسْتَخْرَجَه؛ ليكون ذلك إحياءً لها، فأمَّا البئرُ الَّتي لها ماءٌ يَنتَفِعُ به النَّاسُ؛ فلَيسَ لأِحَدٍ احْتِجارُه؛ كالمعادِن الظَّاهرة. فَرْعٌ: إذا حَفَرَ بِئْرًا بمواتٍ (٢) للسَّابِلة؛ فهو كغَيرِه في شُرْبٍ وسَقْيٍ (٣)، ويُقدَّمُ آدَمِيٌّ ثمَّ حَيَوانٌ.

وإنْ حَفَرَها فيه لاِرْتِفاقه؛ كعادةِ مَنِ انْتَجَعَ أرْضًا؛ فهو أحقُّ ما (٤) أقامَ، وقال جماعةٌ: يَلزَمُه بَذْلُ فاضِلِه لشارِبِه فقطْ، وإنْ رَحَلَ فسابِلةٌ، فإنْ عاد؛ فَفِي اخْتِصاصه وجْهانِ.

وإنْ حَفَرَها تملُّكًا، أو بملكه الحيَّ (٥)، وفي «الأحْكام السُّلْطانيَّة»: لو احتاجَتْ طَيًّا؛ فبَعْدَه، وتبعه في «المستوعب» و «البلغة».

وكَرِهَ أحمدُ الشرب من الآبار الَّتي في الطَّريق (٦)، قال ابن حمدان: إن (٧) كُرِهَ حَفْرُها.

(وَعِنْدَ الْقَاضِي)، وجماعةٍ مِنَ الأصْحاب: (حَرِيمُهَا (٨) قَدْرُ مَدِّ رِشَائِهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ)؛ لِمَا رُوِيَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «حَرِيمُ البِئْر مَدُّ رِشائها» رواهُ ابن ماجَهْ (٩)؛ لأِنَّ ذلك ثَبَتَ لدَفْع الضَّرر، فقُدِّر بِمَدِّ الرِّشاء من كلِّ


(١) في (ق): فجود.
(٢) في (ح): موات.
(٣) قوله: (وسقي) سقط من (ق).
(٤) في (ق): بما.
(٥) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٧/ ٢٩٨: (وإن حفرها تملكًا أو بملكه الحي؛ ملكها).
(٦) ينظر: الورع ص ٣٨.
(٧) قوله: (إن) سقطت من (ظ).
(٨) قوله: (حريمها) سقط من (ح).
(٩) أخرجه ابن ماجه (٢٤٨٧)، من حديث أبي سعيد الخدري ، وفيه: منصور بن صقير، متفق على ضعفه، وفيه أيضًا: محمد بن ثابت وهو ضعيف، وقد انقلب عند ابن ماجه إلى: ثابت بن محمد، وضعف الحديث ابن عبد الهادي والبوصيري والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٢٠٩، زوائد ابن ماجه ٣/ ٨٥، الضعيفة (٣٤٨٥).