للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جانِبٍ؛ لأِنَّ الحاجةَ تَندَفِع به.

(وَقِيلَ: قَدْرُ مَا تَحْتَاجُ (١) إِلَيْهِ فِي تَرْقِيَةِ مَائِهَا)، وهو مَحْكِيٌّ عن القاضِي، واخْتارَهُ أبو الخَطَّاب في «الهداية»، فإنْ كان بدُولابٍ؛ فَقَدْرُ مَدار الثور (٢)، وإن كان بِسَانِيةٍ؛ فبقَدْرِ طُول البِئْر، وإن كان يَستَقِي منها بيَدِه؛ فبقَدْر ما يَحتاج إلَيه الواقِفُ؛ لأِنَّه ثَبَتَ للحاجة، فتُقدَّرُ (٣) بقدرها.

ولهذا قال القاضِي وأبو الخَطَّاب: التَّحديدُ الوارِدُ في الخَبَر وكلامِ أحمدَ محمولٌ على المجاز، وفيه نَظَرٌ؛ لأِنَّه خِلافُ الظَّاهِرِ، فإنَّه قد يَحتاجُ إلى حريمها لغَيرِ تَرْقِيَة الماء لموقِفِ الماشية وعَطَن الإبل ونحوِه.

وقال في «الأحْكام السُّلْطانيَّة»: له أبْعَدُ الْأَمْرَينِ من الحاجة أوْ قَدْرِ الأذْرُع، مع أنَّ أحمد توقَّف في التَّقْدير في روايةِ حَرْبٍ (٤).

فأمَّا حَريمُ العَينِ المسْتَخْرَجَة؛ فهو خمسُمائَة ذِراعٍ، نَصَّ عليه (٥).

وظاهِرُ كلامِه في «الكافي»، واخْتَارَه القاضِي وأبو الخَطَّاب: قَدرُ الحاجة.

وحريمُ النَّهر: ما يُحتاج إليه لطرح (٦) كِرايَته، وطَريق شاويه، وما يَسْتَضِرُّ صاحبُه بتملُّكه عَلَيه وإنْ كَثُر.


(١) في (ظ): ما يحتاج.
(٢) في (ظ): مَدِّ التنور.
(٣) في (ق): فيقدر.
(٤) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٢١٧.
(٥) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٢٢٢.
(٦) في (ح): الطرح.