للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويَنْبَغِي أنْ يُقطع مقدارَ ما يحييه (١)، فإنْ فَعَلَ ثمَّ تبيَّنَ عَجْزُه عن إحيائه؛ اسْتَرْجَعَه، كما «اسْتَرجَع عمرُ من بلالٍ ما عَجَزَ عن عِمارته بالعقيق الَّذي أقْطَعَه رسولُ الله » (٢).

(وَلَا يَمْلِكُهُ بِالْإِقْطَاعِ)؛ لأِنَّه لو مَلَكَه به؛ لَمَا جاز اسْتِرْجاعُه، (بَلْ يَصِيرُ (٣) كَالْمُتَحَجِّرِ الشَّارِعِ فِي الْإِحْيَاءِ)؛ لأِنَّه ترجَّح (٤) بالإقْطاع على غَيره، ويُسَمَّى تملُّكًا لِمآلِه إلَيهِ.

وكذا للإمامِ إقْطاعُ غَيرِ مَواتٍ تَمْلِيكًا وانْتِفاعًا للمَصْلَحة، نَقَل حَرْبٌ: القَطائعُ جائزٌ.

وقال له المَرُّوذِيُّ: قال مالِكٌ: لا بأْسَ بِقَطائِعِ الأمراء، فأنْكَرَه شديدًا.

ونَقَلَ يَعْقوبُ: قطائعُ الشَّامِ والجَزِيرة مِنْ المكروهةِ، كانَتْ لِبَنِي أُمَيَّةَ، فأخَذَها هَؤلاء.

ونَقَلَ محمَّدُ بن داودَ: ما أدْرِي ما هَذِه القَطائعُ، يُخْرِجُونَها مِمَّنْ شاؤُوا (٥) إلى مَنْ شاؤُوا (٦).


(١) في (ظ): عيَّنه.
(٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص ٣٦٨)، وابن خزيمة (٢٣٢٣)، والحاكم (١٤٦٧)، والبيهقي في الكبرى (٧٦٣٧)، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه. قال الذهبي عن إسناده: (فيه نكارة)، وقال ابن عبد الهادي: (نعيم والدراوردي - وهما من رواة الأثر - لهما ما ينكر، والحارث لا يُعرف حاله … والصواب في هذا الحديث رواية مالك)، وتقدمت رواية مالك في كتاب الزكاة ٣/ ٣٣٦ حاشية (٤). ينظر: المهذب ٣/ ١٥١١، التنقيح ٣/ ٨٧.
(٣) في (ح): يعتبر.
(٤) في (ق): يرجح.
(٥) قوله: (ممن شاؤوا) سقط من (ق).
(٦) ينظر جميع ما تقدم من الروايات عن أحمد في الفروع ٧/ ٣٠٣.