للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال أبو بكرٍ: لأِنَّه يَمْلِكُها مَنْ أُقْطِعَها، فكَيف تخرُجُ عَنْهُ، ولِهذَا عَوَّضَ عُمَرُ جَرِيرًا البَجَلِيَّ لَمَّا رَجَعَ فيما (١) أقْطَعَهُ (٢). (وَلَهُ إِقْطَاعُ الْجُلُوسِ) للبَيع والشِّراء (فِي الطُّرُقِ الْوَاسِعَةِ، وَرِحَابِ الْمَسْجِدِ (٣) إنْ قِيلَ إنَّها لَيست منه إذا كانَتْ واسِعةً؛ لأِنَّ ذلِكَ مباح (٤) الجُلوسُ فِيهِ والاِنْتِفاعُ به، فَجَازَ إقْطاعُه؛ كالأرض الدَّارِسةِ، وتُسَمَّى (٥) إقْطاعَ إرْفاقٍ، (مَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى النَّاسِ)؛ لأِنَّه لَيسَ لِلإْمامِ أنْ يأْذَنَ فِيمَا لا مَصْلَحةَ فِيهِ، فَضْلاً عمَّا فيه مَضرَّةٌ، (وَلَا يَمْلِكُهُ (٦) بِالْإِقْطَاعِ)؛ لِمَا ذُكِرَ في إقْطاع الأرض.

(وَيَكُونُ الْمُقْطَعُ أَحَقَّ بِالْجُلُوسِ فِيهَا)، بمنزلة السَّابِق إلَيها من غَيرِ إقْطاعٍ، والفَرقُ بَينَهما: أنَّ السَّابِقَ إذا نَقَلَ متاعَه عنها؛ فلغَيره الجُلوسُ فيها، وهذا قد اسْتَحَقَّ بإقْطاع الإمام، فلا يَزولُ حقُّه بنَقْلِ متاعِه، ولا لِغَيرِه الجُلوسُ فِيهِ، وشَرْطُه: ما لم يَعُد (٧) فيه.

ويَحرُم ما يُضَيِّقُ على المارَّة ولو بِعِوَضٍ.

وحُكْمُه في التظليل (٨) على نفسه بما لَيسَ ببناء (٩)، ومَنْعُه من المقام إذا


(١) في (ح) و (ق): مما.
(٢) أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ٤٢)، والشافعي في الأم (٤/ ٢٩٧)، ويحيى بن آدم في الخراج (١١٢)، وأبو عبيد في الأموال (١٥٤)، وابن المنذر في الأوسط (٦٤٢٤)، والبيهقي في الكبرى (١٨٣٧٦)، عن قيس بن أبي حازم. وإسناده صحيح.
(٣) في (ظ): المساجد.
(٤) في (ظ): يباح.
(٥) في (ق): ويسمى.
(٦) في (ح): يملك ذلك.
(٧) كتب في هامش (ظ): (الإمام).
(٨) في (ح): التعطيل.
(٩) في (ح): بيتًا.