للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي أثنائه؛ يَسْتَحِقُّ حِصَّةَ تَمامِه.

(وَإِنْ فَعَلَهُ جَمَاعَةٌ؛ فَهُوَ بَيْنَهُمْ) بالسَّوِيَّة؛ لأِنَّهم اشْتَرَكوا في العمل الَّذي يُسْتَحَقُّ به العِوَضُ، فاشْتَرَكوا فيه؛ كالأجْر في الإجارة، بخِلافِ ما لو قال: مَنْ دَخَلَ هذا النَّقْبَ فله دِينارٌ، فَدَخَلَه جماعةٌ؛ اسْتَحَقَّ كلُّ واحِدٍ مِنْهُم دِينارًا كامِلاً؛ لأِنَّه قد دَخَلَ كلٌّ مِنْهمْ دُخُولاً كامِلاً، وهنا (١) لم يَرُدُّه واحِدُ منهم كامِلاً.

ومِثْلُه: مَنْ نَقَبَ السُّورَ فله دِينارٌ، فنَقَبَ ثلاثةٌ نَقْبًا واحِدًا، فلو جَعَلَ لواحِدٍ في ردِّه دِينارًا، ولآِخَرَ دِينارَينِ، ولثالِثٍ ثلاثةً؛ فلكلِّ واحِدٍ منهم ثُلُثُ ما جَعَلَ له في رَدِّه.

فلو جَعَلَ لواحِدٍ دِينارًا، ولآِخرَينِ عِوَضًا مجهولاً، فرَدُّوه؛ فلصاحِبِ الدِّينار ثُلُثُه، وللآخرَينِ أُجْرةُ عَمَلِهما.

فإن جَعَلَ له جُعْلاً في ردِّه، فردَّه هو وآخَرانِ معه، وقَالَا: رَدَدْناهُ مُعاوَنةً له؛ اسْتَحَقَّ جميعَ الجُعْل، وإنْ قَالَا: رَدَدْناهُ لنَأخُذَ العِوَضَ؛ فلا شَيءَ لهما، وله ثُلُثُ الجُعْلِ.

فَرْعٌ: إذا قال: مَنْ رَدَّ عَبْدِي مِنْ مَوضِعِ كذا، فردَّه مِنْ نِصْفِ الطَّريق، أو قال: مَنْ رَدَّ عَبْدَيَّ، فردَّ أحدهما؛ فنصفه، وإنْ رَدَّه مِنْ أبْعَد؛ فله المسمَّى، ذَكَرَهُ في «التَّلخيص».

وإنْ رَدَّه مِنْ غَيرِ الموضِع؛ لم يَسْتَحِقَّ شَيئًا، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح»، كهُرُوبِه منه في نصف الطَّريق أوْ مَوتِه.

(وَمَنْ فَعَلَهُ قَبْلَ ذَلِكَ)؛ أيْ: قَبْلَ بلوغِ الجُعْلِ؛ (لَمْ يَسْتَحِقَّهُ)؛ لأِنَّ فِعْلَه وَقَعَ غَيرَ مأْذُونٍ فيه، فلم يَسْتَحِقَّه، ولأِنَّه بَذَلَ مَنافِعَه بغَيرِ عِوَضٍ جُعِلَ له،


(١) في (ح): رهنًا.