للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذَكَرَهُ القاضي في «التعليق»، وعلَّله: بأنَّ الآبارَ بمنزلة الأعيان، فكما يَرجِعُ بالأعيان؛ يَرجِعُ بها، قاله الزَّرْكَشِيُّ.

وهذا التعليل (١) يَقْتَضِي الرُّجوعَ فِيما عَمِلَه بأنْ يُزيلَه، كما يَرجِعُ في الأعيان، لا أنَّه (٢) يَرجِعُ بِبَدَلِ ذلك على مالِكِ العَينِ.

(وَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ فِي قُوتِهِ)؛ أيْ (٣): يَرجِعُ بِنَفَقَته؛ لأِنَّه مأْذُونٌ في الإنْفاق شَرْعًا؛ لحُرْمة النَّفْسِ، بخلاف قَضاءِ الدَّينِ بغَيرِ إذْنِه، فإنَّه مَحَلُّ خِلافٍ.

وظاهِرُه: أنَّه يَرجِعُ ولو لم يَسْتَحِقَّ جُعْلاً؛ كردِّه من غَيرِ بَلَدٍ سَمَّاهُ.

(وَإِنْ هَرَبَ مِنْهُ فِي طَرِيقِهِ)؛ فإنَّها لا تَسقُطُ، نَصَّ عَلَيه (٤)؛ لأِنَّها وَقَعَتْ مأْذونًا فيها شَرْعًا، أشْبَهَ ما لو وَقَعَتْ بإذْن المالك ثُمَّ هَرَبَ.

وقِيلَ: إنْ نَوَى الرُّجوعَ.

وفي جواز اسْتِخْدامه بها روايتان في «الموجز» و «التَّبصرة».

وظاهِرُه: يَقْتَضِي أنَّه لا يَستَحِقُّ الجُعْلَ إلاَّ بِرَدِّه، لا بِوِجْدانه، وظاهر (٥) كلام جماعةٍ: أنَّه في مُقابَلة الوجْدان، فَعَلَيه: هي بَعْدَ الوجدان (٦) كغيرها من اللُّقطات، لصاحبها أخْذُها، ولا يَجِب على الملْتَقِط مُؤْنةُ ردِّها.

وجوابُه: أنَّ (٧) المرادَ بالوجْدان الوجْدان المقْصود، لا مُجَرَّد الوجْدان،


(١) في (ح): التعليق.
(٢) قوله: (لا أنه) في (ح): لأنه.
(٣) في (ق): أنه.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٧٥، مسائل عبد الله ص ٣١٠.
(٥) في (ح): وظاهره.
(٦) في (ح): أن.
(٧) في (ح): بأن.