للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حتَّى لو ضاعَتْ بَعْدُ أو تَلِفَتْ؛ اسْتَحقَّ الجُعْلَ؛ لأِنَّ هذا غَيرُ مَقْصودٍ قَطْعًا (١)، فإذَنْ يَرتَفِعُ الخِلافُ.

(وَإِنْ (٢) مَاتَ السَّيِّدُ؛ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ فِي تَرِكَتِهِ)، والمرادُ به الجُعْلُ، قاله في «الشَّرح»، وعلَّله: بأنَّه عِوَضٌ عن عَمَله؛ فلا يَسقُطُ بالموت كالأُجْرة، وسَواءٌ كان مَعْروفًا بِرَدِّ الآبِقِ أوْ لا.

والظَّاهِرُ من كلامِ المؤلِّف: شُمولُه للجُعْل والنَّفقة؛ إذ (٣) لا مُقْتَضَى للتخصيص (٤)؛ لأِنَّه حَقٌّ وَجَبَ في تَرِكَته؛ كسائر الحُقوق الثَّابتة.

وعُلِمَ منه: جوازُ أخْذِ الآبِقِ لِمَنْ وَجَدَه، بخِلاف الضَّوالِّ الَّتي تَحفَظُ نَفْسَها، وهو أمانةٌ، ومن ادَّعاه فصدَّقه العَبْدُ؛ أخَذَه، فإن لم يَجِدْ سيِّدَه؛ دَفَعَه إلى الإمام أوْ نائِبِه؛ ليَحفَظَه لِصاحِبِه، ولَه بَيعُه لِمصلحةٍ بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٥)، فإنْ قال: كنتُ أعْتَقْتُه؛ فوَجْهانِ، فإنْ قُلْنا: لا يُقْبَل، فليس لسيِّده أَخْذُ ثَمَنِه، ويُصرَفُ لبيت المالِ؛ لأِنَّه لا مُستَحِقَّ له، فإنْ عادَ السَّيِّدُ فأنْكَرَ العِتْقَ، وطَلَبَ المال؛ دُفِعَ إلَيهِ؛ لأِنَّه لا مُنازِعَ له.

ولَيسَ للملتقِط بَيعُه، ولا يَمْلِكُه بعد تعريفه؛ لأِنَّه يَنحَفِظُ بِنَفْسِه، فهو كضوالِّ الإبِلِ، فإنْ باعَهُ؛ فهو فاسِدٌ في قَولِ عامَّةِ العُلَماءِ (٦).


(١) في (ق): نطقًا.
(٢) في (ح): فإن.
(٣) في (ح): أو.
(٤) قوله: (للتخصيص) سقط من (ح).
(٥) ينظر: المغني ٦/ ٩٩.
(٦) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف رحمه الله تعالى).