للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعُلِمَ منه: أنَّ للإمامِ ونائبِه أخْذَها للحِفظ؛ لقَول عُمَرَ (١)، ولا يَلزَمُه تَعْريفُها، ولا تُؤخَذُ منه بِوَصْفِها.

فإنْ أخَذَها غَيرُهما ليَحْفَظَها على أصحابها؛ لم يَجُزْ، ولَزِمَه ضمانُها؛ لأِنَّه لا ولايةَ له على صاحبها.

فائدةٌ: يَسِمُ الإمامُ ما يَحصُل عِندَه من الضَّوال؛ بأنَّها ضالَّةٌ، ويُشْهِدُ عَلَيها، قال في «الرِّعاية»: سِمَةَ الصَّدقةِ.

فَرْعٌ: ما يَنحَفِظ بنَفْسه من الأحجار الكِبارِ؛ كحَجَر الطَّاحُون، والخَشَب الكبيرِ، وقُدورِ القُماش؛ فهو كالإبل، بل أَوْلَى، قاله في «المغْنِي» و «الشَّرح»، وقدَّم (٢) في «الفُروع» خِلافَه.

ومَنْ أُخِذَ مَتاعُه وتُرِك (٣) بَدَلَه؛ فَلُقطَةٌ، نَصَّ عَلَيهِ (٤)، ويَأخُذُ حقَّه منه بَعد تعريفه (٥).

أصلٌ: إذا وَجَدَ (٦) في حَيَوانٍ نقدًا (٧)، أوْ دُرَّة (٨)؛ فهو لُقطةٌ لواجِدِه، نَصَّ عَلَيهِ (٩).


(١) أخرجه مالك (٢/ ٧٥٩)، والبيهقي في الكبرى (١٢٠٨٠)، عن ابن شهاب قال: «كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلاً مؤبلة تناتج، لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان؛ أمر بتعريفها، ثم تباع، فإذا جاء صاحبها؛ أعطي ثمنها»، وأخرجه عبد الرزاق (١٨٦٠٧)، عن معمر، عن الزهري بنحوه. وهذا مرسل.
(٢) في (ح): وقدمه.
(٣) في (ح): وبدل.
(٤) ينظر: الإنصاف ١٦/ ٢٧٦.
(٥) في (ح): تعريف.
(٦) قوله: (وجد) سقط من (ق).
(٧) في (ح): هذا.
(٨) في (ح): رده.
(٩) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧١٤.