للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإنْ جاء صاحبُها؛ أخَذَها من الثَّاني، ولَيسَ له مطالَبةُ الأوَّل.

فإنْ عَلِمَ الثَّانِي بالأوَّل، فردَّها وأبَى أخْذَها، وقال: عرِّفْها أنتَ، فعرَّفَها؛ مَلَكَها.

وإنْ قال: عَرِّفْها وتكونُ ملْكًا لي، أوْ بَيْنَنَا؛ صحَّ.

وإنْ قَصَدَ الثَّانِي بالتَّعْريف تملُّكها (١) لنفسه دُونَ الأوَّل؛ فَوجْهانِ.

وكذا الحُكمُ إذا عَلِمَ الثَّاني بالأوَّل؛ فعرَّفَها ولم يُعْلِمْه بها.

فَرْعٌ: إذا (٢) غَصَبَها غاصِبٌ من الملْتَقِط، فَعَرَّفها؛ لم يَمْلِكْها وجْهًا واحِدًا؛ لأِنَّه تَعدَّى بِأَخْذها، ولم يُوجَدْ منه سَبَبُ تملُّكِها.

(وَهِيَ) أي (٣): الأموالُ المذكورةُ (عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ):

(حَيَوَانٌ؛ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ) ذَبْحِه و (أَكْلِهِ (٤)، وِفاقًا (٥)؛ لقَوله : «هِي لكَ، أوْ لأِخِيكَ، أوْ للذِّئب (٦)» (٧)، جَعَلَها له في الحال، وسَوَّى بَينَه وبَينَ الذِّئْبِ، والذِّئْبُ لا يُؤخِّر أكْلَها، ولأِنَّ في أكلها (٨) في الحال إغْناءً عن الإنفاق عَلَيها، وحِفْظًا لِمَالِيَّتها على صاحبها.

ولا فَرْقَ بَينَ أنْ يَجِدَها في المصْر أو الصَّحْراء.

(وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ)، قالَهُ أصْحابُنا، وعَلَيهِ أكثرُ العُلَماء؛ لأِنَّه إذا كان عَلَيهِ قِيمةُ


(١) في (ق): ملكها.
(٢) في (ظ): أي إذا.
(٣) قوله: (أي) سقط من (ح).
(٤) في (ح): أقله.
(٥) ينظر: المبسوط ١١/ ٩، الكافي لابن عبد البر ٢/ ٨٣٧، نهاية المحتاج ٥/ ٤٣٥، المغني ٦/ ١٠٤. لكن عند الحنفية: إن كان لها منفعة آجرها بإذن الحاكم وأنفق عليها، وإن لم يكن لها منفعة باعها إن كان أصلح.
(٦) في (ح): الذئب.
(٧) من حديث زيد بن خالد الجهني ، أخرجه البخاري (٢٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٢).
(٨) قوله: (ولأن في أكلها) سقط من (ح).