للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مَخْزَنها وراعِيهَا، ونَسَبَ في «المغْنِي» و «الشَّرح» ما (١) لا يُملَك بالتَّعريف إلى ابْنِ عَقِيلٍ، وما يُقصَد حِفْظُه إلى أبي الخَطَّاب.

وعِندَ الحُلْوانِيِّ وابنِه: منها؛ كمُؤْنَة (٢) التَّجْفِيفِ.

وقِيلَ: منها إن (٣) لم يُمْلَكْ، وذَكَرَه في «الفنون» ظاهِرَ كلامِ أصْحابِنا.

مسألةٌ: إذا أخَّر التَّعريفَ عن الحَول الأوَّل مع إمْكانه؛ أَثِمَ؛ للأمْر به، وهو يَقتَضِي الوُجوبَ، ولأِنَّ الظَّاهِرَ أنَّه بَعْدَ الحَول يَسْلُو عَنْها، ويَترُكُ طَلَبَها.

ويَسقُطُ بتأْخيره (٤) عن الحَول الأوَّل، نَصَّ عَلَيهِ (٥)، فإنْ تَرَكَه في (٦) بَعْضِ الحَول؛ عرَّف بقِيَّتَه.

وقِيلَ: لا يَسقُط بتأْخيره؛ لأِنَّه واجِبٌ، فلا يَسقُطُ بتأْخِيرِه عن وَقْتِه؛ كسائر الواجِبات.

وعَلَيهما: لا يَمْلِكها بالتَّعْريف فِيمَا عدا الحَول الأوَّل؛ لأِنَّ شَرْطَ الملْك التَّعريفُ فِيهِ، ولم يُوجَدْ.

نَعَمْ؛ لو تَرَكَه لِمرضٍ ونِسْيانٍ؛ مَلَكَها بالتَّعريف في ثاني الحَول في وَجْهٍ.

وفي آخَرَ: حُكمُه حُكمُ مَنْ تَرَكَه لغَيرِ عُذْرٍ، فلا يَملكُها؛ إذ (٧) الحُكْمُ يَنتَفِي بانْتِفاءِ سَبَبِه مطلَقًا.

(فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ دَخَلَ (٨) فِي مِلْكِهِ بَعدَ الْحَوْلِ (٩) حُكْمًا)؛ أيْ: مِنْ غَيرِ


(١) في (ح): بأن.
(٢) في (ق): لمؤنة.
(٣) في (ح): أي.
(٤) في (ق): تأخيره.
(٥) ينظر: المغني ٦/ ٧٧.
(٦) قوله: (في) سقط من (ح).
(٧) في (ق): أو.
(٨) في (ظ): دخلت.
(٩) قوله: (بعد الحول) سقط من (ظ) و (ق).