للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَدْرًا؛ كأجَلِ العِنِّينِ.

فيكون نهارًا متوالِيًا في أسْبُوعٍ.

وفي «التَّرغيب»: ثمَّ مرَّةً كلَّ أسبوعٍ في شَهرٍ، ثمَّ مرة في كلِّ شهْرٍ، ثمَّ العادةُ.

ولا تُعرَّف كِلابٌ، بل يُنتَفَعُ بالمباح منها.

(مَنْ (١) ضَاعَ) - هذا بيانُ مَنْ يتولاَّه - (مِنْهُ شَيْءٌ، أَوْ نَفَقَةٌ)، ولا يَصِفُه، فإنَّه لا يُؤمَنُ أن يَسمَعَه أحدٌ، فيَصِفُه، فيأْخُذُه، فيَفُوتُ على المالك.

وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»: يَذكُرُ جِنْسَها، فيقولُ: مَنْ ضاعَ منه ذَهَبٌ أوْ فِضَّةٌ.

ومُقْتَضاهُ: أنَّه إذا أطْنَبَ في الصِّفات؛ فهو ضامِنٌ.

وظاهِرُه: أنَّه يَلزَمُه تعريفُها ولو (٢) مع خَوفِه مِنْ سُلْطانٍ جائِرٍ ليأخُذَها، أوْ يُطالِبَه بأكْثَرَ، فإن أخَّر؛ لم يَمْلِكْها إلاَّ بَعْدَه، ذَكَرَهُ جماعةٌ.

(وَأُجْرَةُ المُنَادِي عَلَيْهِ)؛ أيْ: على الملْتَقِط، نَصَّ عَلَيهِ (٣)؛ لأِنَّه سَبَبٌ، فكانت الأُجرةُ عَلَيهِ، كما لو اكْتَرَى شخصًا يَقطَعُ له مباحًا، فلو تولَّى ذلك بنفْسِه؛ فلا شَيءَ له (٤).

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: مَا لَا يُمْلَكُ بِالتَّعْرِيفِ، وَمَا يُقْصَدُ حِفْظُهُ لِمَالِكِهِ؛ يَرْجِعُ بِالْأُجْرَةِ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّه من (٥) مُؤْنَة إيصالِها إلَيه، فكان على مالكها؛ كأجْرةِ


(١) في (ح): ومن.
(٢) قوله: (ولو) سقط من (ق).
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ٣١٣.
(٤) قوله: (وأجرة المنادي عليه؛ أي: على الملتقط … ) إلى هنا كتب على الهامش في (ظ)، وليس عليها إشارة صح.
(٥) في (ق): في.