(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٦٣٠)، وابن أبي شيبة (٢١٦٣٦)، عن سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة: «يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعدما يتصدق بها؛ خيَّره؛ فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار المال كان له ماله»، قال في الجوهر النقي ٦/ ١٨٧: (سند جليل). وأخرجه الدارمي (٢٦٤١)، والنسائي في الكبرى (٥٧٨٧)، والطحاوي في معاني الآثار (٦٠٧٧)، والبيهقي في الكبرى (١٢٠٥٩)، عن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي عن عمر نحوه. قال ابن كثير في مسند الفاروق ٢/ ٥٥: (إسناد جيد). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٨٦٢٨)، وابن أبي شيبة (٢١٦٣٤)، من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي السفر، عن رجل من بني رؤاس، قال: التقطتُ ثلاثمائة درهم، فعرَّفتها تعريفًا ضعيفًا، وأنا يومئذ محتاج، فأكلتها حين لم أجد أحدًا يعرفها، ثم أيسرت فسألت عليًّا، فقال: «عرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها، فادفعها إليه، وإلا فتصدق بها، وإلا فخيِّره بين الأجر وبين أن تغرمها له»، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١٢/ ١٢٢)، والبيهقي في الكبرى (١٢٠٦٢)، من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، أن رجلاً من بني رؤاس وجد صُرَّة، وذكره. والرجل من بني رؤاس مجهول. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٢٩)، وسعيد بن منصور كما في الفتح (٤/ ٤٦٩)، عن عبد العزيز بن رفيع، حدثني أبي، قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس، فقال: «عرِّفها على الحجر سنة، فإن لم تعرف فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيِّره الأجر أو الغرم»، قال في الجوهر النقي ٦/ ١٨٩: (على شرط البخاري، خلا رُفيعًا، وهو ثقة)، ويقويه ما أخرجه دعلج كما في تغليق التعليق (٤/ ٤٧٠)، عن أبي الجويرية، عن ابن عباس نحوه. وصحح الحافظ إسناده. (٥) في (ق): لا يتأخر. (٦) في (ظ): البر والبحر.