للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الآمِرِ، وإنْ أخَذَها للآمر؛ فهي له؛ كما لو وكَّله في الاِصْطِياد.

وفي «الكافي»: لِرافِعِها؛ لأنَّه لا يصِحُّ التَّوكيلُ فِيهِ (١).

(وَعَنْ أحمَدَ (٢): لَا يَمْلِكُ (٣) إِلاَّ الْأَثْمَانَ، وَهِيَ ظَاهِرُ المَذْهَبِ)، نَقَلَها واخْتارَها الأكْثرُ (٤)؛ لأِنَّ الخبرَ وَرَدَ فِيها، وغَيرُها لا يُساوِيها؛ لِعَدَم الغَرَض المتعلِّقِ بها، فمِثْلُها يَقُومُ مَقامَها مِنْ كلِّ وَجْهٍ، بخِلافِ غيرِها، فدلَّ على (٥) أنَّ العُروضَ لا تُمْلَكُ، نَصَّ عَلَيهِ في روايةِ الجماعةِ (٦)، وقالَهُ أكْثرُ الأصْحاب، مع أنَّه ذَكَرَ في «المغْنِي»: ولا أعْلَمُ بَينَ أكثرِ أهلِ العِلْم فَرْقًا بَينَ الأثْمان والعروض.

وعَنهُ: ولا الشَّاةَ.

والمذهَبُ عِنْدَ العامَّة: أنَّ الشَّاةَ تُمْلَكُ دُونَ العُروض، قالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.

(وَهَلْ لَهُ الصَّدَقَةُ بِغَيْرِهَا؟) أيْ: بَعْدَ التَّعريف المعتَبَرِ تُباعُ، ويُتَصدَّقُ بِثَمَنِها؛ (عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أظْهَرُهما: له الصَّدقةُ به بشَرْطِ ضَمانِه، روي (٧) عن ابنِ مَسْعودٍ (٨)، ولأِنَّ


(١) في (ق): له.
(٢) قوله: (وعن أحمد) هو في (ظ) و (ق): وعنه.
(٣) في (ظ): لا تملك.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٤٠، المغني ٦/ ٧٩.
(٥) قوله: (على) سقط من (ظ) و (ق).
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٤٠.
(٧) في (ح): وروي.
(٨) أخرجه عبد الرزاق (١٨٦٣١)، وابن أبي شيبة (٢١٦٣٠)، والطحاوي في معاني الآثار (٦٠٨٦)، وابن المنذر في الأوسط (٦٤٤٩)، والطبراني في الكبير (٩٧٢١)، عن أبي وائل، قال: اشترى ابن مسعود من رجل جارية بسبعمائة، فنشده سنة لا يجده، ثم خرج بها إلى السدَّة، فتصدَّق بها من درهم ودرهمين عن ربها، فإن جاء صاحبها خيَّره، فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار مالَه كان له مالُه، قال ابن مسعود: «هكذا فافعلوا باللقطة». علقه البخاري بصيغة الجزم ٧/ ٥٠، وجوَّد الحافظ إسناده في الفتح ٩/ ٤٣٠.