للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإنسانَ يَنتَفِعُ بِمالِه تارةً لِمَعاشِه، وتارةً لِمَعاده (١)، فإذا انْتَفى الأوَّلُ؛ تعيَّن الثَّانِي.

والثَّاني: لا يتصدَّق به؛ لأِنَّه تصرُّفٌ في مالِ غَيرِه بغَيرِ إذْنِه، ولأِنَّه يَحتَمِل أنْ يَظهَرَ صاحِبُها فيأخذَها، قال الخَلاَّلُ: هذا قَولٌ قديمٌ رَجَع عنه.

فعَلَيه: يُعرِّفها أبدًا، اخْتارَه أبو بَكْرٍ، وابنُ عَقِيلٍ.

وقال القاضِي في «الخصال»: يُخيَّر بَينَ تعريفها أبدًا وبَينَ دَفْعِها إلى الحاكم؛ لِيَرَى رأْيَه فيها.

وقال ابنُ عَقِيلٍ في «البداية»: يَدفَعُها إلى الحاكِم، وظاهِرُ كلامِ جماعةٍ خِلافُه.

قال في «الفروع»: وتَتوجَّه (٢) الرِّوايَتانِ فيما يأخُذُه السُّلْطانُ من اللُّصوص إذا لم يُعرْفْ ربُّه، ونَقَلَ صالِحٌ في اللُّقطة: يَبِيعُه، ويَتصدَّق بثَمنه بشَرْطِ ضمانه (٣).

(وَعَنْهُ: لَا تُمْلَكُ لُقَطَةُ الْحَرَمِ بِحَالٍ)، بل يَجُوز أخْذُها للحِفْظ، اخْتارَه الشَّيخُ تقِيُّ الدِّينِ (٤) وغيرُه من المتأخِّرين؛ لقَوله في مكَّةَ: «لا تَحِلُّ ساقِطَتُها إلاَّ لمنشد (٥)» متَّفَقٌ عَلَيه (٦)، قال أبو عُبَيدٍ: المنْشِدُ: المعرِّفُ،


(١) في (ق): لمعاذه.
(٢) في (ظ): ويتوجه.
(٣) في (ح): ضمان. ولم نجدها في مسائل صالح. وينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٩، الفروع ٧/ ٣١٤.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٣١٥.
(٥) في (ح): المنشد.
(٦) أخرجه البخاري (٢٤٣٣)، ومسلم (٥١٣٥)، من حديث أبي هريرة .