للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والنَّاشِدُ: الطَّالِبُ (١)، فيكون مَعْناهُ: لا تَحِلُّ لُقطةُ مكَّة (٢) إلاَّ لِمَنْ يُعرِّفها؛ لأِنَّها خُصَّتْ بهذا مِنْ بَينِ سائرِ البُلدانِ، فتعرَّف (٣) أبدًا، أوْ يَدْفَعُها إلى حاكِمٍ.

والمذهَبُ: أنَّه كالحِلِّ؛ لحديثِ زَيدٍ، وبأنَّ عُمومَ الأشخاص تتناول عمومَ الأحوال؛ إذْ قَولُه: «مَنْ وَجَد لُقطةً» عامٌّ في كلِّ واجِدٍ، وعُمومُ الواجِدين يَستلزِمُ عمومَ أحوالهم.

وعن أحمدَ: أنَّ اللُّقطةَ لا تُمْلَك بحالٍ، نَقَلَها حَنبَلٌ والبَغَوِيُّ (٤)، ذَكَرَهُ السَّامَرِّيُّ.


(١) ينظر: غريب الحديث ٢/ ١٣٣.
(٢) في (ح): بمكة.
(٣) في (ح): فيعرف.
(٤) ينظر: مسائل البغوي ص ٧٢، الروايتين والوجهين ٢/ ٧.