للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمَّا كونه يستحبُّ بالنَّوم؛ فلما روى ابن عمر: أنَّ عمر قال: يا رسول الله! أيرقد أحدُنا وهو جنبٌ؟ قال: «نعم إذا توضَّأ فليرقد (١)» (٢)، وعن عائشة قالت: «كان النَّبيُّ إذا أراد أن ينام وهو جنب (٣)؛ غسل فرجه، وتوضَّأ وضوءه للصلاة» متَّفق عليهما (٤).

وفي كلام أحمد ما يقتضي وجوبَه، قاله (٥) الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٦).

والأصحُّ خلافه؛ لما روت عائشة قالت: «كان النَّبيُّ ينام وهو جنب، ولا يَمَسُّ ماءً» رواه الخمسة، قال يزيد بن هارون: (هذا الحديث وهَم)، وضعَّفه أحمد وغيره، وصحَّحه آخرون (٧)، فيحمل على الجواز، والأوَّلان على الاستحباب؛ للجمع، ويكره تركه في الأصحِّ.

وأمَّا كونه يستحَبُّ للأكل والشرب؛ فلما روت عائشة قالت: «رخَّص رسول الله للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضَّأ وضوءه للصَّلاة» رواه أحمد بإسناد صحيح (٨).


(١) قوله: (فليرقد) سقط من (أ) و (ب).
(٢) أخرجه البخاري (٢٨٧)، ومسلم (٣٠٦)، من حديث ابن عمر عن عمر .
(٣) قوله: (وهو جنب) سقط من (و).
(٤) أخرجه البخاري (٢٨٨)، ومسلم (٣٠٥).
(٥) في (أ) و (ب): قال.
(٦) ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٣٤، الاختيارات ص ٣١.
(٧) أخرجه أحمد (٢٥٣٧٧)، وأبو دواد (٢٢٨)، والترمذي (١١٨)، والنسائي في الكبرى (٩٠٠٣)، وهو حديث معلول، أعله يزيد بن هارون وأبو داود وغيرهما من الأئمة، ومال إلى تصحيحه الدارقطني والبيهقي. ينظر: المحرر لابن عبد الهادي (١٢٣)، التلخيص الحبير ١/ ٣٧٨.
(٨) أخرجه أحمد (٢٤٠٨٣)، من حديث عائشة بلفظ: «أن النبي كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة».
وأما اللفظ الذي ذكره المصنف؛ فأخرجه أحمد (١٨٨٨٦)، وأبو داود (٢٢٥) والترمذي (٦١٣)، من حديث يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر ، وبيَّن أبو داود أن بينهما رجلاً، وكذا ذكر الدارقطني وغيره أنه لم يسمع من عمار، وقال الترمذي عن الحديث: (حديث حسن صحيح). ينظر: جامع التحصيل للعلائي (ص ٢٩٩)، تهذيب التهذيب ١١/ ٣٠٥.