للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: يَغسِل يديه، ويتمضمض.

وأمَّا كونه يستحبُّ لمعاودة الوطء (١) وفاقٌ (٢)؛ لما روى أبو سعيد: قال رسول الله : «إذا أتى أحدكم أهله، ثمَّ أراد أن يعاود (٣)؛ فليتوضَّأ بينهما وضوءًا» رواه مسلم، ورواه ابن خزيمة والحاكم، وزاد: «فإنَّه أنْشط للعَوْد» (٤)، ولا يكره تركه في المنصوص (٥).

وغسله عند كلِّ مرَّة أفضل.

وعنه: أنَّ ذلك خاصٌّ بالرَّجل؛ لأنَّ عائشة أخبرت عنه (٦) بالوضوء، ولم تذكر أنَّها كانت تفعله، ولا أمرها به مع اشتراكهما في الجنابة.

ومن أحدث بعده؛ لم يُعِدْه في ظاهر كلامهم؛ لتعليلهم بخفَّة الحدَث أو بالنَّشاط، (وظاهر كلام شيخنا (٧): يتوضَّأ؛ لمبيته على إحدى الطهارتين) قاله (٨) في «الفروع».


(١) قوله: (الوطء) سقط من (و).
(٢) ينظر: المبسوط للسرخسي ١/ ٧٣، مواهب الجليل ١/ ٣١٦، المجموع ٢/ ١٥٧، الفروع ١/ ٢٦٩.
(٣) في (و): يعود.
(٤) أخرجه مسلم (٣٠٨)، وأخرجه الحاكم (٥٤٢) بالزيادة التي ذكرها المصنف، وصححها ابن عبد الهادي. ينظر: المحرر (١٢٠)، التلخيص الحبير ١/ ٣٧٩.
(٥) هو في (و): في المنصوص تركه. وينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٣٥١.
(٦) قوله: (عنه) سقط من (و).
(٧) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الفروع ١/ ٢٧٠، الاختيارات ص ٣١.
(٨) في (و): وقاله.