للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسائل:

الأولى: كرِه أحمد بناء الحمَّام، وبيعَه، وإجارتَه، قال (١): من بنى حمَّامًا للنِّساء ليس بعدل (٢)، وحرمه (٣) القاضي، وحمله الشَّيخ تقيُّ الدِّين على غير البلاد الباردة (٤).

ويُكره كسب الحمَّامي، وفي «نهاية» الأزَجي: الصَّحيح: لَا.

الثَّانية: له دخوله بشرط أن يَستُر عورتَه، ويغُضَّ بصرَه عن عوراتِهم، ولا يمسَّ عورة أحد، ولا يُمكِّنَ أحدًا من مسِّ عورته، وقال ابن البنَّاء: يكره، وجزم به في «الغنية»، واحتجَّ: بأنَّ أحمد لم يدخله لخوف وقوعه في محرَّم، وإن علمه (٥) حرم.

وفي «التلخيص» و «الرعاية»: له دخوله مع ظنِّ السَّلامة غالبًا، قال الشَّيخ تقِيُّ الدِّين: (الأفضل تجنُّبها بكلِّ حال مع الاستِغناء عنها؛ لأنَّها ممَّا أحدث النَّاس من رقيق العيش) (٦).

الثالثة: للمرأة دخوله لعذر، وإلَّا حرُم، نصَّ عليه (٧)، وكرهه بدونه جماعة، وفي «عيون المسائل»: لا يجوز لها دخوله إلَّا من علَّة يصلحها الحمَّام.

واعتبر القاضي والمؤلِّف مع العذر: تعذُّر غُسلها في بيتها لخوف ضرر ونحوه، وظاهر كلام أحمد وجماعة خلافه.


(١) في (أ) و (ب): وقال.
(٢) في (أ): معدل. وينظر: مسائل أبي داود ص ٢٦٥، المغني ١/ ١٦٩.
(٣) قوله: (حرمه) هو في (أ): جزم به. والمثبت موافق لما في الفروع والإنصاف.
(٤) ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٠٧، الاختيارات ص ٣٢.
(٥) في (و): عليه.
(٦) ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٥٠، مجموع الفتاوى ٢١/ ٣٠١.
(٧) ينظر: الفروع ١/ ٢٧٠.