(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٣٤٩. ولم نجده في مسائل صالح. (٣) أخرجه ابن بطة بإسناده إلى معاوية بن قرة في كتاب الحمام. كما ذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة (١/ ٤٥٢)، وابن عبد الهادي في أحكام الحمام (ص ٢٤٥). وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢٣٩٤)، عن أبان، عن مُورِّق العجلي، قال: شهدت كتاب عمر إلى أبي موسى ﵄: «إنه بلغني أن أهل الأمصار اتخذوا الحمامات، فلا يدخلن أحد إلا بمئزر، ولا يذكر فيه اسم الله حتى يخرج منه»، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه أبان بن أبي عياش، قال في التقريب: (متروك). وأخرجه عبد الرزاق (١١٢١)، عن ابن جريج بلاغًا. بنحوه. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (١١٧٥)، وعبد الرزاق (١١٢٠)، عن قتادة مرسلاً. ورواه ابن الجعد (٢٣٧٤)، عن جبير بن نفير كذلك. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٧٩)، عن مكحول مرسلاً. جميعهم لم يذكروا فيه عدم ذكر اسم الله. (٤) في (و): فظاهره. (٥) ينظر: بهجة المجالس لابن عبد البر ٣/ ٩٥.