للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: اعتياد دخولها عذرٌ؛ للمشقَّة.

وقيل: ولا تتجرَّد، فتدخله في قميص خفيف، وأومأ إليه (١).

الرابعة: ثمن الماء؛ على الزوج، أو عليها، أو ماء الجنابة عليه فقط، أو عكسه؟ فيه أوجه، وماء الوضوء كالجنابة، ذكره أبو المعالي.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه: يلزم السَّيِّد شراء ذلك لرقيقه، ولا يتيمَّم في الأصحِّ.

الخامسة: تُكره القراءة فيه في المنصوص، ونقل صالح: لا يعجبني (٢)؛ لنهي عمر عنه، رواه ابن بطَّة (٣)، وظاهره (٤): ولو خفض صوته، وذكر ابن عبد البَرِّ قال: سئل مالك عن القراءة فيه، فقال: (القراءة بكلِّ مكان حسن، وليس الحمَّام بموضع قراءة، فمن قرأ الآيات فلا بأس) (٥).


(١) ينظر: الفروع ١/ ٢٧٠.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٣٤٩. ولم نجده في مسائل صالح.
(٣) أخرجه ابن بطة بإسناده إلى معاوية بن قرة في كتاب الحمام. كما ذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة (١/ ٤٥٢)، وابن عبد الهادي في أحكام الحمام (ص ٢٤٥).
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢٣٩٤)، عن أبان، عن مُورِّق العجلي، قال: شهدت كتاب عمر إلى أبي موسى : «إنه بلغني أن أهل الأمصار اتخذوا الحمامات، فلا يدخلن أحد إلا بمئزر، ولا يذكر فيه اسم الله حتى يخرج منه»، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه أبان بن أبي عياش، قال في التقريب: (متروك).
وأخرجه عبد الرزاق (١١٢١)، عن ابن جريج بلاغًا. بنحوه.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة (١١٧٥)، وعبد الرزاق (١١٢٠)، عن قتادة مرسلاً. ورواه ابن الجعد (٢٣٧٤)، عن جبير بن نفير كذلك. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٧٩)، عن مكحول مرسلاً. جميعهم لم يذكروا فيه عدم ذكر اسم الله.
(٤) في (و): فظاهره.
(٥) ينظر: بهجة المجالس لابن عبد البر ٣/ ٩٥.