للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا السَّلام في الأشهر، ورخَّص فيه بعضهم كالذِّكر؛ فإنَّه حَسَنٌ؛ لما روى النَّخَعي: أنَّ أبا هريرة دخل الحمَّام فقال: «لا إله إلا الله» (١)، وعن سفيان قال: «كانوا يستحبون لمن دخله أن يقول: يا برُّ يا رحيم، مُنَّ، وقنا (٢) عذاب السموم» (٣).

وسطحه ونحوه كبقيته، قال في «الفروع»: ويتوجَّه فيه كصلاةٍ.

السادسة: إذا اغتسل بحضرة أحد من بني آدم؛ وجب عليه ستر عورته، وإن لم يحضره أحد؛ فينبغي أن يستتر بسقف أو حائط أو نحوهما، وألا يرفع ثوبه حتَّى يدنُوَ من الأرض، قال الشَّيخ تقِيُّ الدِّين: (وهو أوكد) (٤).

فإن تجرَّد في الفضاء واغتسل؛ جاز مع الكراهة، وقيل: لا يكره كما لو استتر بحائط، وذكر القاضي في كراهة كشف العورة للاغتسال في الخلوة روايتين.

السابعة: يكره الاغتسال في مستحَمٍّ أو ماءٍ عُريانًا. وعنه: لا، اختاره جماعةٌ وفاقًا، وقال أحمد: (لا يعجبني، إنَّ للماء سُكَّانًا، قاله الحسن) رواه أبو حفص العُكبري (٥)،


(١) أخرجه ابن بطة بإسناده كما أفاده ابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٤٥٢).
وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٦٨)، عن إبراهيم النخعي، عن أبي هريرة ، ولم يذكر فيه وجه الشاهد، والنخعي لم يلق أبا هريرة .
وأخرجه البيهقي في الدعوات (٤٨٢)، عن حفص بن عاصم قال: «كان أبو هريرة إذا دخل الحمام قال: لا إله إلا الله»، ورجاله ثقات.
(٢) زاد في (أ): برحمتك.
(٣) لم نقف عليه. وسفيان هو ابن عبد الله كما أفاده شيخ الإسلام في شرح العمدة (١/ ٤٥٢)، وهو سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي، صحابي، وكان عامل عمر على الطائف. ينظر: تقريب التهذيب ص ٢٤٤.
(٤) في (ب) و (و): آكد. وينظر: شرح العمدة ١/ ٤٠١.
(٥) أخرجه الدولابي في الكنى (٨١٧)، عن أبي سعيد عقيصَا، يسمى: دينارًا، قال: رأيت حسنًا وحسينًا يستنقعان وعليهما بردتان لهما، فأعظمت ذلك لحال البردتين، فقال: (يا أبا سعيد، أما علمت أن للماء سكانًا)، وأبو سعيد قال فيه ابن معين: (ليس حديثه بشيء)، وقال النسائي: (ليس بالقوي).
وأخرجه عبد الرزاق (١١١٤)، عن جابر الجعفي، عن الشعبي، أو عن أبي جعفر محمد بن علي. وجابر ضعيف.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٧)، عن ليث، قال: أخبرني من رأى حسين بن علي، وذكره، وليث بن أبي سليم ضعيف، والراوي عنه مبهم.
قال ابن تيمية: (واحتج به إسحاق، وأحمد بمعناه). ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٤٥.
وينظر قول أحمد في: الروايتين والوجهين ٣/ ١٣٨، المغني ١/ ١٧١.