(عَدْلاً) اتِّفاقًا، (أَوْ فَاسِقًا) على المذْهَبِ؛ لأِنَّها من جِهاتِ الكَسْب، وهو مِنْ أهْلِه، فصَحَّ الْتِقاطُه كالعَدْل، وإذا صحَّ الْتِقاطُ الذِّمِّيِّ؛ فالمسلِمُ أَوْلَى، والأَوْلَى له تَرْكُها؛ لأِنَّه يُعرِّضُ نفْسَه للأمانة، وهو لَيسَ مِنْ أهْلِها.
(وَقِيلَ: يُضَمُّ إِلَى الْفَاسِقِ أَمِينٌ فِي تَعْرِيفِهَا وَحِفْظِهَا)، قدَّمه في «المحرَّر»، وجَزَمَ به في «الشَّرح»؛ لأِنَّه لا يُؤمَنُ عَلَيها، فافْتَقَرَ إلى مُشارَكةِ الأمينِ في الحِفْظ.
وظاهِرُه: أنَّها لا تُنْتَزَعُ منه؛ لأِنَّ له حقَّ التَّمَلُّكِ، نَعَمْ؛ إنْ لم يُمْكِن المشرف حِفْظُها منه؛ انْتُزِعت مِنْ يَدِه، وتُرِكَتْ في يَدِ عَدْلٍ، فإذا عرَّفها؛ مَلَكَها الملْتَقِطُ؛ لِوجودِ سبب (١) الملْكِ منه.
(وَإِنْ وَجَدَهَا صَبِيٌّ، أَوْ سَفِيهٌ)، أوْ مَجْنونٌ، قالَهُ جماعةٌ؛ (قَامَ وَلِيُّهُ بِتَعْرِيفِهَا)؛ لأِنَّ واجِدَها لَيسَ من أهْلِ التَّعريف، وهو يقوم في ماله، فكذا في لُقطَته.