للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

منه؛ كالاِحْتِشاش، فإنْ تَلِفَتْ بِيَدِ أحدِهم وفرَّطَ (١)، نَصَّ عَلَيهِ في صَبِيٍّ (٢)؛ كإتْلافه.

(وَإِنْ وَجَدَهَا عَبْدٌ) عَدْلٌ؛ (فَلِسَيِّدِهِ أَخْذُهَا مِنْهُ)؛ لأِنَّها مِنْ كَسْبه، وهو لِسَيِّده، فكان له انْتِزاعُها منه (وَتَرْكُهَا مَعَهُ، يَتَوَلَّى تَعْرِيفَهَا إِذَا كَانَ عَدْلاً)؛ لأِنَّه واجِدٌ، فإنْ عرَّفها بعضَ الحَول؛ عَرَّفَها السَّيِّدُ تَمامَه، وإنْ عَرَّفَها حَولاً؛ صحَّ في الأصحِّ؛ لأِنَّ له قَولاً صحيحًا، فصحَّ تعريفُه كالحُرِّ، فإذا تَمَّ حَولُ التَّعريفِ؛ مَلَكَها سَيِّدُه بِشَرْطِه؛ لأِنَّها مِنْ جُمْلةِ أكْسابِه.

وظَهَرَ منه: صِحَّةُ الْتِقاطِه بغَيرِ إذْنِ سيِّده؛ لأِنَّ مَنْ جاز له قَبولُ الوَديعَةِ بغَيرِ إذْنِ سيِّده؛ جازَ له الالتقاط؛ كالحُرِّ، وهذا إذا لم يَنهَهُ عنها، فإنْ نَهاهُ عنها؛ لم يَصِحَّ قَطْعًا.

لَا يُقالُ: هي قَبْلَ الحَول أمانةٌ ووِلايةٌ، وبَعدَه تملُّكٌ، ولَيسَ مِنْ أهْلِه؛ لأِنَّه يَبطُل بالصَّبِيِّ، والعَبْدُ من أهْل التَّمَلُّك في الجملة؛ بدليلِ الاِصْطِياد.

فإنْ عَتَقَ؛ أخَذَه سيِّدُه. وقِيلَ: إنْ عَتَقَ بَعْدَ الحَول والتَّعْريفِ (٣)، وقُلْنا: يُملَكُ؛ فَلا.

(فَإِنْ (٤) لَمْ يَأْمَنِ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ عَلَيْهَا؛ لَزِمَهُ سَتْرُهَا عَنْهُ)؛ لأِنَّه يَلزَمُه حِفْظُها، وذلك وسيلةٌ إلَيهِ، ويُسلِّمُها إلى الحاكِم، ثُمَّ يَدفَعُها إلى سَيِّده بشَرْطِ الضَّمان.

(فَإِنْ أَتْلَفَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ؛ فَهِيَ فِي رَقَبَتِهِ)؛ أي: تَتَعلَّق قِيمتُها بِرَقَبَته؛ كالجناية، وكذا إذا تَلِفَتْ بتَفْريطه، فلو تَلِفَتْ بلا تَفْريطٍ؛ فلا ضَمانَ عَلَيهِ؛


(١) كذا في النسخ الخطية، وعبارة الفروع ٧/ ٣١٧: وإن تلف بيد أحدهم وفرط ضمن.
(٢) ينظر: المغني ٦/ ١٠١، الفروع ٧/ ٣١٧.
(٣) في (ق): فالتعريف.
(٤) في (ح): وإن.