للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كالحُرِّ، (وَإِنْ أَتْلَفَهَا بَعْدَهُ؛ فَهِيَ فِي ذِمَّتِهِ (١)؛ لأِنَّه غَيرُ مُتَعَدٍّ في إتْلافِها بَعْدَ الحَول بالنِّسبة إلى صاحِبِها.

قال في «الشَّرح»: هذا إذا قُلْنا: يَملِكُها العَبْدُ بَعْدَ التَّعريف، وإنْ قُلْنا: لا يَمْلِكُها؛ فهو كما لو أتْلَفَها في حَولِ التَّعريفِ، ويَصلُح أنْ ينبني (٢) ذلك على اسْتِدانة العَبْدِ.

فائدةٌ: المدبَّرُ، والمعلَّقُ عِتْقُه بصِفةٍ، وأمُّ الوَلَد؛ كالقِنِّ.

(وَالمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ)؛ لأِنَّ المالَ له في الحال، وأكسابه (٣) له، وهو شامِلٌ لأِكْسابه (٤) الصَّحيحةِ والفاسدةِ، فإنْ عَجَزَ؛ صار عَبْدًا، وحُكْمُ لُقطتِه؛ كالعَبْدِ.

(وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ؛ فَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ)؛ لأِنَّها مِنْ كَسْبِه، وهو (٥) بَينَهما، فيُعرِّفانِ ويَمْلِكانِ بالقِسْط؛ كَسائِرِ الأكْسابِ.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ)؛ بأنْ يتَّفِقَ هو والسَّيِّدُ على أنَّ المنافِعَ يَومًا لهذا ويومًا لِلآخَرِ، (فَهَلْ يَدْخُلُ فِي الْمُهَايَأَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أصحُّهما: لا يَدخُل؛ لأِنَّها من الأكساب (٦) النَّادِرة، أشْبَهَت الميراثَ، فَعَلَى هذا: يَكونُ بَينَهما؛ كالعَبد المشْتَرَك.

والثَّانِي: يَدخُلُ؛ لأِنَّها مِنْ كَسْبه، أشْبَهَتْ سائِرَ الأكْساب، فيكونُ لِمَنْ وُجِدَ في يَومِه.

وكذا حُكْمُ نادِرٍ مِنْ كَسْبه؛ كهَدِيَّةٍ، وهِبَةٍ، وَوَصِيَّةٍ، ونحوِها، قالَهُ في «المغْنِي» و «الشَّرح».


(١) في (ح): رقبته.
(٢) في (ظ): يبنى.
(٣) في (ح): واكتساب.
(٤) في (ق): للكتابة.
(٥) في (ظ): وهي.
(٦) في (ح): الاكتساب.