للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اللَّقِيطُ، وقد عُرِف.

والاِلْتِقاط، وفي وُجوب الإشْهاد عَلَيه ما في اللُّقَطة. وقِيل: يَجِب قَولاً واحدًا؛ لِئلاَّ يَسترقَّه (١).

والملْتَقِطُ، وهو كلُّ حرٍّ مكلَّفٍ رشيدٍ، وفي اعْتِبار العَدالة وجْهانِ.

(وَهُوَ حُرٌّ) في جميع الأحْكام إجْماعًا، حكاه ابنُ المنذِر (٢).

وقال النَّخَعِيُّ: (إنِ الْتَقَطه للحسبة (٣) فهو حُرٌّ، وإنِ الْتَقَطه لِلاِسْتِرْقاق؛ فهو له) (٤)، وهذا قَولٌ لا يُعرَّج على مِثْلِه، ولا يَصِحُّ في النَّظَر، فإنَّ الأصْلَ في الآدَمِيِّينَ الحُرِّيَّةُ، فإنَّ الله تعالى خَلَقَ آدمَ وذُرِّيَّتَه أحْرارًا، وإنَّما الرقُّ لِعارِضٍ؛ كوِجْدانه في دار حَرْبٍ.

(يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ)؛ لقَول عمرَ (٥)، ولأِنَّه مَصرِفُ مِيراثه، ولا يَجبُ على الملْتَقِط إجْماعًا (٦).

فإنْ تعذَّر الإنفاقُ مِنْ بَيتِ المال؛ فَعَلَى مَنْ عَلِمَ حالَه من المسلمين، فإنْ تَرَكُوهُ؛ أثِمُوا، ويَسقُطُ بِفِعْل البَعْض.

ثُمَّ إنْ كان مُتَبرِّعًا؛ فلا شَيءَ له، وإنْ كان بِنِيَّةِ الرُّجوعِ بأمْرِ الحاكِمِ؛ لَزِمَ اللَّقِيطَ ذلك إذا كانَتْ قَصْدًا بالمعْروف، وإنْ كان بِغَيرِ أمْرٍ من الحاكِمِ؛ فَقَولانِ، وما حُكِيَ أنَّه لا يَرجِعُ مع إذْنِ الحاكِمِ؛ سَهوٌ.


(١) في (ظ): يسرقه.
(٢) ينظر: الإجماع ص ١٠٩.
(٣) في (ح): للحسنة.
(٤) ذكره القرطبي في التفسير ٩/ ١٣٤ بلفظ: وقال إبراهيم النخعي: «إن نوى رقه فهو مملوك، وإن نوى الحسبة فهو حرٌّ». وأخرج ابن أبي شيبة (٢١٨٩٣)، عنه في اللقيط، قال: «له نيته، إن نوى أن يكون حرًّا فهو حر، وإن نوى أن يكون عبدًا فهو عبد».
(٥) تقدم تخريجه ٦/ ٣٨٩ حاشية (٤).
(٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٠٩.