للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ)؛ أيْ: هو مَحْكومٌ بإسلامه إذا وُجِدَ في دار الإسْلام، وإنْ كان فِيهَا أهلُ ذِمَّةٍ؛ تَغْليبًا للإسلام والدَّار، ولأنَّ (١) الإسْلامَ يَعْلُو ولا يُعلَى.

ثُمَّ دارُ الإسلام قِسْمانِ:

ما اخْتَطَّه المسلِمونَ؛ كبغْدادَ والبصرةِ؛ فلَقِيطُها مَحْكومٌ بإسْلامِه قَطْعًا.

الثَّاني: دارٌ فَتَحَها المسلِمونَ؛ كمَدائِنِ الشَّام؛ فإنْ كان فيها مسلِمٌ؛ حُكِمَ بإسْلامِ لَقِيطِها، وإنْ لم يَكنْ فِيها مُسلِمٌ؛ حُكِمَ بكُفْره، وهو داخِلٌ في قَولِه: (إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ فِي بَلَدِ الْكُفَّارِ وَلَا مُسْلِمَ فِيهِ، فَيَكُونُ كَافِرًا)؛ لأِنَّ الدَّارَ لهم، وأهْلها منهم.

ثُمَّ بِلادُ الكفَّار قِسْمانِ أيْضًا:

بلَدٌ يَغلِبُ المسلِمونَ الكُفَّارَ عَلَيه؛ كالسَّاحِل، فإنْ كان فِيهِ مُسْلِمٌ؛ حُكِمَ بإسْلامِ لَقيطِه، قالَهُ في «الشَّرح».

وقال القاضِي: يُحكَم (٢) بإسْلامِه؛ لاِحْتِمالِ أنْ يَكونَ فِيهِ مُؤْمِنٌ يَكتُمُ إيمانَه.

وبِلادٌ لم تَكُنْ للمسلِمِينَ؛ كالهِنْدِ والرُّوم، فَلَقِيطُها كافِرٌ، وكلامُ المؤلِّفِ محْمولٌ عَلَيهِ.

(فَإِنْ كَانَ فِيهِ مُسْلِمٌ)؛ كتاجِرٍ وغَيرِه؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما، وجزم به في «الوجيز»: أنَّه مَحْكومٌ بإسْلامِه؛ تَغْلِيبًا للإسْلام، وهذا بالنِّسبة إلى الظَّاهِرِ، بدليلِ أنَّه لو أقامَ كافِرٌ بيِّنَةً أنَّه وَلَدُه وُلِدَ على فَراشه؛ حُكِمَ له به.

والثَّاني: يُحكَمُ بكَفْره؛ تَغْلِيبًا للدَّار والأكْثَرِ، وقد حَكَى ابنُ المنْذِر


(١) في (ح): ودار.
(٢) في (ح): يحاكم.