للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإجْماعَ على أنَّ الطِّفْلَ إذا وُجِد في بلاد المسْلِمِينَ مَيتًا في أيِّ مكانٍ وُجِدَ؛ أنَّه يَجبُ غَسْلُه ودَفْنُه في مقابِر المسْلِمِينَ، وقد مَنَعُوا أنْ يُدفَنَ (١) أطْفالُ المشركين في مقابِرِ المسْلِمِينَ (٢).

وإذا (٣) وُجِدَ في قَرْيةٍ ليَسَ فِيهَا إلاَّ مُشْرِكٌ؛ فهو على ظاهِرِ ما حَكَمُوا به أنَّه كافِرٌ.

(وَمَا وُجِدَ مَعَهُ مِنْ فِرَاشٍ تَحْتَهُ، أَوْ ثِيَابٍ) فَوقَه، (أَوْ مَالٍ فِي جَيْبِهِ أَوْ تَحْتَ فِرَاشِهِ، أَوْ حَيَوَانٍ مَشْدُودٍ بِثِيَابِهِ؛ فَهُوَ لَهُ)؛ لأِنَّ الطِّفْلَ يملك (٤)، وله يَدٌ صحيحةٌ، بدليلِ أنَّه يَرِثُ ويُورَثُ، ويَصِحُّ أنْ يَشْتَرِيَ له وَلِيُّه ويَبِيعَ، ومَنْ له ملْكٌ صحيحٌ؛ فله يَدٌ صحيحةٌ؛ كالبالِغِ (٥).

فَعَلَى هذا: كلُّ ما كان مُتَّصِلاً به، أوْ مُتعلِّقًا بمنفعته (٦)؛ فهو تَحْتَ يَدِه، ويَثْبُتُ له الملْكُ في الظَّاهِر، ويُنفَقُ عَلَيهِ منه.

وجَعَلَ في «المغْنِي» و «الشَّرح» مِنْ ذلك: ما جُعِلَ فيه؛ كخَيمةٍ ودارٍ، وكلامُ المجْدِ يُخالِفُه.

(وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا تَحْتَهُ، أَوْ مَطْرُوحًا قَرِيبًا مِنْهُ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، أمَّا المدْفُونُ تحتَه؛ فهو له؛ كالمتَّصِل، ولأِنَّه يُحكَم به للبالغ (٧)، فكذا الطفل (٨).

والثَّاني: لَيسَ له؛ لأِنَّه بموضع (٩) لا يَسْتَحِقُّه؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ أنَّه لو كان له؛


(١) في (ق): تدفن.
(٢) ينظر: الإشراف ٦/ ٣٥٨، الإجماع لابن المنذر ص ١٠٩.
(٣) في (ح): إذا.
(٤) في (ح): ملك.
(٥) في (ق): كالبائع.
(٦) في (ح): بمنعته.
(٧) في (ظ): للبائع.
(٨) في (ظ): للطفل.
(٩) في (ح) و (ق): موضع.