للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي «الشَّرح»: أنَّها تُسمَع الدَّعْوَى؛ لأِنَّها مُمْكِنَةٌ، وإنْ كانَتْ مُخالِفة لِظاهِرِ الدَّار (١)، وإنْ لم تَكُنْ له بَيِّنةٌ؛ فلا شَيءَ له؛ لأِنَّها تُخالِفُ الظَّاهِرَ.

وتُفارِقُ دَعْوَى النَّسَب من وَجْهَينِ:

أحدهما: أنَّ دَعْوَى النَّسَبِ لا تُخالِفُ الظَّاهِرَ، بخِلافِ دَعْوَى الرِّقِّ.

الثَّاني: أنَّ دَعْوَى النَّسَب يُثْبِتُ بها حَقًّا للَّقِيط، ودَعْوَى الرِّقِّ يُثْبِتُ بها حَقًّا عَلَيهِ، فلم تُقبَلْ بمُجرَّدِها.

(إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ)؛ لأِنَّها لا تَلِدُ في ملْكه إلاَّ ملْكَهُ، يُحْتَرَزُ به عمَّا وَلَدَتْه قَبْلَ ملْكه، وهذا لَيسَ بشَرْطٍ، فإنَّها لو شَهِدت بأنَّه عَبْدُه أو مَمْلوكُه؛ حُكِمَ له به، وإنْ لم تَذكُرْ (٢) سَبَبَ الملْكِ، كما لو شَهِدَتْ بملْكِ دارٍ، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح».

(وَيَحْتَمِلُ: أَلاَّ يُعْتَبَرَ (٣) قَوْلُهَا فِي مِلْكِهِ)؛ لأِنَّ أَمَتَه (٤) ملْكُه، فنَماؤها ملْكُه؛ كَسِمَنِها.

ومتى شَهِدَت البيِّنةُ باليَدِ، فإنْ كانَتْ للمُلْتَقِطِ؛ لم يَثبُتْ بها ملْكٌ، وإنْ كانَتْ لأِجْنَبِيٍّ؛ حُكِمَ له باليَدِ، والقَولُ قَولُه مع يَمِينه في الملْكِ.

وفي «الفروع»: وإنِ ادَّعَى رِقَّه وهو طِفلٌ، أوْ مَجْنونٌ، ولَيسَ بِيَدِ غَيرِه بل يده (٥)، ولَيسَ واجِدَه؛ فهو له وإنْ أنْكَرَ بَعْدَ بُلوغِهِ.

وفي «الشَّرح»: إنْ كانَتِ الدَّعْوَى بَعْدَ بُلوغ اللَّقِيط؛ كُلِّفَ إجابتَه، فإنْ أنْكَرَ وثَمَّ بيِّنةٌ؛ حُكِم بها، فإنْ كان اللَّقِيطُ تصرَّف قَبْلَ ذلك بِبَيعٍ أوْ شِراءٍ؛


(١) في (ح): المدار.
(٢) في (ظ): لم يذكر.
(٣) في (ق): ألا يقبل.
(٤) في (ق): أمتها.
(٥) في (ح): بيده.