للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعلى الأوَّل: يَصِحُّ تَبَعًا، ك: على أوْلادِي وأوْلادِ فُلانٍ، وفِيهِم حَمْلٌ مُسْتَحِقٌّ، هو وكلُّ حملٍ من أهل الوقْفِ بالوَضْع من ثَمَرٍ وزَرْعٍ ما يَستحِقُّه مُشْتَرٍ، نَصَّ عَلَيهِ (١).

(وَالْمَلَكِ وَالْبَهِيمَةِ)؛ لِعَدَم ملْكِها، والجِنُّ والميتُ كذلك.

(الرَّابِعُ: أَنْ يَقِفَ نَاجِزًا)؛ ك: وَقَفْتُ دارِي على كذا، ولا خِلافَ في صِحَّته بشَرْطِه؛ لأِنَّه نَقْلٌ للملك، أشْبَهَ البَيعَ.

(فَإِنْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لأِنَّه نَقْلٌ للملْك فيما لم (٢) يُبْنَ على التَّغْليب والسِّراية، فلم يَجُزْ تعليقُه على شَرْطٍ في الحياة؛ كالهِبة (٣)، وفِيهِ وَجْهٌ. وقِيلَ: إنْ قُلْنا: هو لله تعالى.

وظاهِرُه: شامِلٌ لِمَا إذا شَرَطَ شَرْطًا فاسِدًا؛ كخِيارٍ فيه، وتحويله، وتغْيِير شَرْطٍ.

وخُرِّج من البيع: صحَّته.

وفي «الشَّرح»: إذا شَرَطَ أنْ يَبِيعَه متى شاء، أو يَهَبَه (٤)، أوْ يَرجِعَ فيه؛ بَطَلَ الوَقْفُ والشَّرطُ، لا نَعلَمُ في بطْلانِ الشَّرط خلافًا (٥)؛ لأنَّه (٦) يُنافِي مُقْتَضَى العَقْد.

وقِيلَ: يَصِحُّ الوقْفُ؛ بِناءً على الشُّروط الفاسدة في البيع.

(إِلاَّ أَنْ يَقُولَ: هُوَ وَقْفٌ بَعْدَ مَوْتِي، فَيَصِحُّ فِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ)؛ أيْ: يَصِحُّ تعليقُ الوقْفِ المعلَّق بالموت، واختاره أبو الخَطَّاب في خِلافِه، ونَصَرَهُ في


(١) ينظر: الوقوف والترجل ص ٦٠.
(٢) قوله: (لم) سقط من (ظ).
(٣) قوله: (كالهبة) سقط من (ق).
(٤) في (ق): يهب.
(٥) ينظر: المغني ٦/ ٩، والشرح الكبير ١٦/ ٣٩١.
(٦) في (ح): لا.