للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«المغْنِي» و «الشَّرح»، وذَكَرَا (١) أنَّه ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، وقدَّمه في «الفروع»، واحتجَّ أحمدُ (٢): بأنَّ عمرَ أوصى، فكان في وصيَّته: «هذا ما أوْصَى به عبدُ الله أميرُ المؤمنين إنْ حَدَثَ (٣) به حادِثٌ (٤) أنَّ ثمغًا (٥) صدقة، والعبد الَّذي فيه، والسهم الذي بخيبر، ورقيقه الَّذي فيه» رواه أبو داودَ (٦)، ولأنَّ هذا تبرُّعٌ معلَّق (٧) بالموت، فصحَّ، كالهبة والصَّدقة، فعلى هذا: يَنفُذُ من الثُّلث فما دُون، ويَقِفُ الباقِي على إجازة الورثة؛ كالتَّدبير.

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ)، والقاضِي، وابنُ البنَّاء في «الخصال»: (لَا يَصِحُّ)؛ لأِنَّه تعليقٌ للوقف (٨) على شرطٍ، فلم يَصِحَّ؛ كما لو علَّقه على شَرْطٍ في الحياة، وحَمَلَ القاضي كلامَ الخِرَقيِّ على أنَّه قال: قِفُوا بَعْدَ مَوتِي؛ هذا وصيَّةٌ بالوقْف، لا إيقافٌ.

وفي «الشَّرح»: سوَّى المتأخِّرون من أصحابنا بَينَ تعليقه بالموت، وبين تعليقه بشرطٍ في الحياة، ولا يصحُّ؛ لِمَا بَينَهما من الفَرْق؛ لأِنَّ هذا وصيَّةٌ، وهي أوْسَعُ من التَّصرُّف في الحياة بدليلِ جوازها بالمجهول وللمجهول والحمل، وكما لو قال: إذا متُّ فداري لفلانٍ، أو أبْرَأْتُه من دَيْنِي الَّذي عليه.


(١) في (ح) و (ظ): وذكر.
(٢) ينظر: المغني ٦/ ٢٥.
(٣) قوله: (حدث) غير واضح في (ق).
(٤) قوله: (حادث) غير واضح في (ق)، ولعلها: جلدت.
(٥) قوله: (ثمغًا) سقط من (ح). وفي (ق): بغلة.
(٦) أخرجه أبو داود (٢٨٧٩)، والبيهقي في الكبرى (١١٨٩٣)، وصحح إسناده ابن الملقن وابن حجر والألباني. ينظر: البدر المنير ٧/ ١٠٨، التلخيص الحبير ٣/ ١٦٢، الإرواء ٦/ ٤٠.
(٧) في (ح): تعليق.
(٨) في (ح): الموقف.