للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يُصرَف لِبَيت المال، نَصَّ عَلَيهِ في روايةِ أبي طالِبٍ (١)، وقَطَع به أبو الخَطَّاب والمجْدُ؛ لأِنَّه مالٌ لا مُسْتَحِقَّ له.

وقال الأكثرُ: يَرجِعُ إلى الفقراء والمساكين؛ إذ القَصْدُ بالوقْف: الصَّدقةُ الدَّائمةُ؛ لقَوله : «أوْ صَدَقةٍ جارِيَةٍ» (٢).

وقال ابنُ أبي موسى: يُباعُ ويُجعَلُ ثَمَنُه للمساكين، ونَقَل حَرْبٌ عَنْه مِثْلَه (٣).

وعَنْه: يَرجِعُ إلى ملْكِ واقِفِه الحيِّ.

قال ابنُ الزَّاغُونِيِّ في «الواضح»: الخِلافُ في الرُّجوع إلى الأقارِب، أوْ إلى بيت المال، أو إلى المساكين؛ مُخْتَصٌّ بما إذا مات الواقِفُ، أمَّا إنْ كان حَيًّا، فانْقَطَعت الجِهَةُ؛ فهل يَعودُ الوقْفُ إلى ملْكِه أوْ إلى عَصَبَتِه؟ فيه روايتانِ.

وظاهِرُ المتن: أنَّ المسائلَ الثَّلاثَ على سَنَنٍ واحِدٍ، وأنَّ الخِلافَ فيها.

وفي «الشَّرح»: إذا قال: وَقَفْتُ، وسكت (٤)، أوْ صدقةٌ مَوقوفَةٌ؛ أنَّه لا نَصَّ فيها.

وقال ابنُ حامِدٍ: يَصِحُّ، وهو قِياسُ قَولِ أحمدَ في النَّذْر المطْلَقِ، فإنَّه يَنعَقِدُ مُوجِبًا للكفَّارة.

وفي «الفروع»: وكذا إذا قال: وَقَفَه، ولم يَزِدْ.

وقال القاضي وأصحابُه: إنَّه يُصرَفُ في وُجوهِ البِرِّ.

وفي «عيون المسائل»: فيها وفي تصدَّقْت به؛ لجماعة المسلمين.


(١) ينظر: الوقوف والترجل ص ٥٦، الروايتين والوجهين ١/ ٤٣٦.
(٢) أخرجه مسلم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة .
(٣) ينظر: الوقوف والترجل ص ٥٣.
(٤) في (ظ) و (ق): وسبلت. والمثبت موافق للشرح الكبير ١٦/ ٤١٥.