للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي «الرَّوضة»: إنْ قال: وَقَفْتُه، صحَّ في الصَّحيح عِنْدَنَا.

تنبيهٌ: للوَقْفِ أربعةُ أحْوالٍ:

١ - مُتَّصِلُ الاِبتِداء والانتِهاء: ولا إشكالَ في (١) صِحَّته.

٢ - منقطع (٢) الاِنتِهاء: وهو صحيحٌ في الأصحِّ.

٣ - مُنقَطِعُ الاِبْتِداء مُتَّصِلُ الاِنتِهاءِ.

٤ - مُتَّصِلُ الاِبْتِداء والاِنتِهاء، مُنقَطِعُ الوَسَط: والمذْهَبُ: صحَّتُهما.

وقِيلَ بالبُطْلان؛ بِناءً على تَفْريق الصَّفْقة.

مسألةٌ: لو وَقَفَ على الفقراء، ثُمَّ على وَلَدِه؛ صحَّ لهم دُونَه.

وقِيلَ: وعَلَيهِ؛ كما لو وَقَفَ على فقراءِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ.

(وَإِذَا (٣) قَالَ: وَقَفْتُ دَارِي سَنَةً؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لأِنَّ مُقْتَضَى الوقْفِ التَّأبيدُ، وهذا يُنافِيهِ، فلو قال: وَقَفْتُ هذا على وَلَدِي سَنَة، ثُمَّ على المساكين؛ صحَّ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَصِحَّ)؛ لأِنَّه مُنقَطِعُ الاِنْتِهاء، وقد بَيَّنَّا صِحَّتَه، وحِينَئِذٍ: (يُصْرَفُ بَعْدَهَا)؛ أيْ: بَعْدَ السَّنة (مَصْرِفَ المُنْقَطِعِ)؛ أيْ: مُنقَطِع الاِنْتِهاء.

(وَلَا يُشْتَرَطُ إِخْرَاجُ الْوَقْفِ عَنْ يَدِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، هي (٤) ظاهر المذهب؛ لأِنَّ الوَقْفَ يزولُ به ملْكُ الواقِف، ويَلزَمُ بمجرَّد اللَّفظ؛ لحديثِ عمرَ السَّابِقِ (٥)، ولأِنَّه تَبَرُّعٌ يَمنَعُ البَيعَ والهِبةَ، فيَلزَمُ بمجرَّده؛ كالعتق.

والثَّانيةُ: لا يَلزَمُ إلاَّ بالقَبْض وإخراجِ الوَقْف عن يَدِه، اختارها ابنُ أبي موسى، وقاله محمَّدُ بنُ الحَسَنِ (٦)؛ لأِنَّه تَبَرُّعٌ بمالٍ لم يُخرِجْه عن


(١) في (ح): وفي.
(٢) قوله: (منقطع) سقط من (ح).
(٣) في (ح): وإن.
(٤) في (ظ): في.
(٥) تقدم تخريجه ٦/ ٤١٧ حاشية (٧).
(٦) في (ق): الحسين. ينظر: النتف في الفتاوى ١/ ٥٢٣، المبسوط ١٢/ ٣٥.