للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الماليَّة، فلم يَلزَمْ بمجرَّده؛ كالهِبَة، فلو شَرَطَ نَظَرَه له؛ سلَّمه لِيَدِ غَيرِه، ثُمَّ ارْتَجَعه.

وأُجِيبَ: بالفَرْقِ، فإنَّها تمليكٌ مطلَقٌ، والوقْفُ تَحْبِيسُ الأصل وتَسْبِيلُ المنفَعَة، فهو بالعتق أشْبَه، فإلْحاقُه به أَوْلَى.

وعُلِمَ منه: أنَّ الخِلافَ في لُزومِ الوقْفِ، وهو ظاهِرُ كلامِ الأكثَرِ، وصرَّح في «الهداية» أنَّه في الصِّحَّة (١)، ولَعَلَّه ظاهِرُ المتْنِ.


(١) في (ح): عدم الصحة.