للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عَلَيهِ (١)، وكذا مخصِّصٌ مِنْ صِفةٍ، وعَطْفِ بَيانٍ، وتَوكِيدٍ، وبَدَلٍ، ونحوِه، وجارٍّ ومَجْرورٍ؛ نحو: وعلى أنَّه، وبِشَرْطِ أنَّه، ونحوه.

(فِي قَسْمِهِ عَلَى المَوْقُوفِ عَلَيْهِ)؛ أيْ: على أنَّ للأنثى سَهْمًا، وللذَّكَر سَهْمَينِ، أو بالعَكْس، والمسْتَحَبُّ أنْ يَقْسِمَه على أوْلاده على حَسَبِ قِسْمة الله تعالى في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقال القاضي: المسْتَحَبُّ التَّسْويةُ بَينَهم؛ لأِنَّ القَصْدَ القُرْبةُ على وَجْهِ الدَّوام، وقد اسْتَوَوْا في القَرابة.

ورُدَّ: بأنَّه إيصالُ (٢) المال إلَيهِم، فيَنْبَغِي أنْ يكونَ على حَسَبِ الميراث؛ كالعَطِيَّة، والذَّكَرُ في مَظِنَّة الحاجة غالِبًا بوُجوبِ حُقوقٍ تَتَرتَّبُ عَلَيهِ، بخِلافِ الأنْثَى.

(وَفِي التَّقْدِيمِ)؛ بأنْ يَقِفَ على أولاده - مَثَلاً -؛ يُقدِّمُ الأفْقَهَ، أو الأَدْيَنَ، أو المريضَ، ونحوَه.

قال في روايةِ محمَّد بنِ الحَكَم فِيما إذا خَصَّ بعضَهم بالوَقْف: إنْ كان على طريق الأَثَرة فأكَرَهُه (٣). وإنْ كان على أنَّ بعضَهم له عِيالٌ وبه حاجةٌ؛ فلا بَأْسَ.

(وَالتَّأْخِيرِ)؛ بأنْ يَقِفَ على وَلَدِ فُلانٍ بَعْدَ بَنِي فُلانٍ.

(وَالْجَمْعِ)؛ بأنْ يَقِفَ على أوْلاده، وأوْلاد أوْلاده، ونَسْله، وعَقِبه.

(وَالتَّرْتِيبِ)؛ بأنْ يَقِفَ على أوْلاده ثُمَّ أوْلادهم، أوْ يَقِفَ على أوْلاده وإنْ نَزَلُوا، الأعْلى فالأعْلى، أو الأقْربِ فالأقْرب، أوْ على أوْلاده، فإذا انْقَرَضُوا؛ فَعَلَى أوْلاد أوْلادِه.


(١) ينظر: الفروع ٧/ ٣٧٤.
(٢) في (ح) و (ظ): اتصال. والمثبت موافق للمغني ٦/ ١٨ والشرح الكبير ١٦/ ٤٨٤.
(٣) ينظر: الوقوف والترجل ص ٤١.