للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فالتَّقْديمُ: بَقاءُ أصْلِ الاِسْتِحْقاق للمُؤخَّر على صفةِ أنَّ (١) له ما فَضل، وإلاَّ سَقَطَ، والتَّرْتِيبُ: عَدَمُ اسْتِحْقاق المؤَخَّر مع وجود المقدَّم.

(وَالتَّسْوِيَةِ)؛ بأنْ يَقِفَ على طائفةٍ بَينَهم بالسَّوِيَّة، وقيل: يُمنَعُ تَسوِيةٌ بَينَ فُقَهاءَ (٢)؛ كمُسابَقةٍ.

(وَالتَّفْضِيلِ)؛ بأنْ يَقولَ: لواحِدٍ الثُّلُثُ، ولِلآْخَرِ الثُّلُثانِ.

(وَإِخْرَاجِ مَنْ شَاءَ بِصِفَةٍ، وَإِدْخَالِهِ بِصِفَةٍ)؛ لِقَضيَّةِ ابنِ الزُّبَير في بناته (٣)، ولَيسَ هو تعليقًا للوقْف بصفةٍ، بل وَقْفٌ مُطْلَقٌ، والاِسْتِحْقاقُ له صِفَةٌ، فلو (٤) شَرَطَ أنْ يُخرِجَ مَنْ شاءَ مِنهم ويُدخِل مَنْ شاء مِنْ غَيرِهم؛ لم يَصِحَّ؛ لمنافاته مقتضاهُ.

لا قوله: يُعْطِي مَنْ شاء (٥) ويَمنَعُ مَنْ شاء (٦)؛ لِتَعْليقِه اسْتِحْقاقَه بِصِفَةٍ، كما لو وَقَفَه على المشْتَغِلينَ بالعِلْم مِنْ وَلَدِه، فإنَّه يَسْتَحِقُّهُ المشْتَغِلُ دُونَ غَيرِه، فمن (٧) ترك الاِشْتِغالَ؛ زال اسْتِحْقاقُه، فإنْ عاد إلَيهِ؛ عاد اسْتِحْقاقُه، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح».

وقال الحارِثِيُّ: الفَرْقُ لا يَتَّجِهُ.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: كلُّ مُتَصرِّفٍ بِوِلايَةٍ إذا قيل: يَفعَلُ ما شاء (٨)؛ فإنَّما هو لمصلحة (٩) شَرعِيَّةٍ، حتَّى لو صرَّح الواقِفُ: بما يَهْواهُ أوْ يَراهُ مُطْلَقًا؛


(١) في (ح): أي.
(٢) في (ق): فقيهًا.
(٣) في (ق): بنانه. وتقدم الأثر ٦/ ٤٥٠ حاشية (٢).
(٤) في (ح): ولو.
(٥) في (ق): يشاء.
(٦) في (ق): يشاء.
(٧) في (ح) و (ق): فمتى.
(٨) في (ق): يشاء.
(٩) في (ح): بمصلحة.