للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال في «الفروع»: وإلاَّ توجَّهَ أنْ لا يُعتَبَرَ في فُقَهاءَ ونحوِهم، وفي إمامٍ ومؤذِّنٍ الخِلافُ.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: لا يَجوزُ أنْ يُنزَّلَ فاسِقٌ في جِهةٍ دينيَّةٍ؛ كمدرسةٍ وغيرِها مطلَقًا؛ لأنَّه يَجِبُ الإنكارُ وعُقوبَتُه، فكَيفَ يُنزَّلُ؟ وإنْ نُزِّلَ مُسْتَحِقٌّ تنزيلاً شرعيًّا؛ لم يَجُزْ صرْفُه بلا مُوجِبٍ شرعيٍّ (١).

تنبيهٌ: للحاكِمِ النَّظَرُ العامُّ، فيَعْتَرِضُ عَلَيهِ إنْ فَعَلَ ما لا يَسوغُ، وله ضَمُّ أمينٍ مع تفريطه أوْ تُهمتِه، وكذا مع ضعْفِه، ومَنْ ثَبَتَ فِسْقُه، أوْ أَمَرَ مُتصرِّفًا بِخِلافِ الشَّرط الصَّحيح، عالِمًا بتحريمه؛ قَدَحَ فيه، فإمَّا أنْ يَنعزِلَ أوْ يُعْزَلَ، أوْ يُضَمَّ إليه أمينٌ، على الخلاف، ثُمَّ إنْ صار هو والوصِيُّ أهْلاً؛ كما لو صرَّح به (٢) وكالموْصوفِ، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٣).

وذَكَرَ الجَدُّ في «النُّكَت»: أنَّه لو عُزِلَ من وظيفةٍ للفسق، ثُمَّ تاب؛ لم يَعُدْ إليها، وإذا فَرَّطَ؛ سَقَطَ ممَّا له بقَدْرِ ما فَوَّتَه من الواجب.

وإذا أطْلَقَ النَّظَرَ لحاكمِ المسلمين؛ شَمِلَ أيَّ حاكِمٍ، وأفْتَى جماعةٌ من ذوي المذاهب: أنَّه عِنْدَ التَّعدُّد يكون للسُّلْطان تَولِيَةُ (٤) مَنْ شاء، ولو فَوَّضَه حاكِمٌ لم يَجُزْ لآِخَرَ نَقْضُه، ولو ولَّى كلٌّ منهما شخصًا؛ قَدَّم وليُّ الأمر أَحَقَّهما.

فَرْعٌ: إذا جُهِلَ شَرْطُ الواقِفِ (٥)؛ تَسَاوَى فيه المستحِقُّون؛ لأِنَّ الشَّرِكةَ


(١) ينظر: الفروع ٧/ ٣٥٩، الاختيارات ص ٢٥٥.
(٢) في الفروع ٧/ ٣٥٠ والاختيارات ص ٢٥١: عاد؛ كما لو صرح.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ٣٥٠، الاختيارات ص ٢٥١.
(٤) في (ق): يوليه.
(٥) كتب في هامش (ظ): (قال في «التلخيص»: إذا جهل شرط الواقف، وتعذر العثور عليه؛ قُسم على أربابه بالسوية، فإن لم يعرفوا، جُعل كوقف مطلق لم يُذكر مصرفه. وقال في «الكافي»: لو اختلف أرباب الوقف فيه، رجع إلى الواقف، فإن لم يكن، تساووا فيه؛ لأن الشركة ثبتت، ولم يثبت التفضيل، فوجبت التسوية؛ كما لو شرك بينهم بلفظه. وقال الحارثي: إن تعذر الوقوف على شرط الواقف، وأمكن التأنس بتصرف من تقدم ممن يوثق به، رجع إليه؛ لأنه أرجح مما عداه، والظاهر صحة تصرفه، ووقوعه على الوفق. وإن تعذر، وكان الوقف على عمارة أو إصلاح؛ صرف بقدر الحاجة، وإن كان على قوم وثَمَّ عُرف في مقادير الصرف؛ كفقهاء المدارس، رجع إلى العرف؛ لأن الغالب وقوع الشرط على وفقه. وأيضًا فالأصل عدم تقييد الواقف، فيكون مطلقًا، والمطلق منه يثبت له حكم العرف. وإن لم يكن عرف، سوى بينهم؛ لأن التشريك ثابت، والتفضيل لم يثبت. وقال ابن رزين: إذا ضاع كتاب الوقف وشرطه، واختلفوا في التفضيل وعدمه، احتمل أن يسوى بينهم؛ لأن الأصل عدم التفضيل، وهو الصواب، واحتمل أن يفضل بينهم؛ لأن الظاهر أنه يجعله على حسب إرثهم منه، وإن كانوا - أي: الموقوف عليهم - أجانب، قُدم قول من يدعي التسوية وينكر التفاوت، وإن اختلف أرباب الوقف في مقادير الاستحقاق، أو كيفية الترتيب، أو شرط الواقف، ولا بينة؛ جعلت الغلة بينهم بالسوية، قال في النهاية: ثم إن القسمة بينهم على السواء محلها إذا كان الموقوف في أيديهم أو لا يد لواحد منهم عليه، أما لو كان في يد بعضهم فالقول قوله؛ كذا نبه عليه جماعة؛ فإن كان الواقف حيًّا رجع إلى قوله).