للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثَبَتتْ، ولم يَثْبُت التَّفضيلُ، فَوَجَبت التَّسْوِيةُ؛ كما لو شَرَّك بَينَهم بِلَفْظه، ذَكَرَه في «الكافي» وغيره.

وقيَّده الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: بما إذا لم يكن عادةٌ، قال: لأِنَّ العادةَ المستمِرَّةَ والعُرْفَ المسْتَقِرَّ في الوقف يَدُلُّ على شَرْط الواقِفِ أكثرَ مِمَّا يَدُلُّ لَفْظُ الاِسْتِفاضة (١).

(فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ نَاظِرًا)، أو شَرَطَه لِإنسانٍ فَمَاتَ (٢)؛ (فَالنَّظَرُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ) على المذْهَبِ؛ لأِنَّه مَلَكَه، وغَلَّته له، فكان نَظَرُه إليه؛ كملْكِه الطِّلْق، فإن كان واحِدًا؛ اسْتَقَلَّ به مطلَقًا، وقِيلَ: يُضَمُّ إلى الفاسِقِ أمينٌ؛ حِفْظًا لأِصْلِ الوَقْف عن التَّضْيِيع، وإنْ (٣) كان مُوَلًّى عليه؛ قام وَلِيُّه مَقامَه، وإنْ كانوا


(١) ينظر: الفروع ٧/ ٣٥٩، الاختيارات ص ٢٥٥.
(٢) قوله: (فمات) غير واضح في (ق) ولعله: مات.
(٣) في (ق): فإن.