للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلو خرج من المصر إلى أرض من أعمالِه لحاجةٍ؛ كالحراثة والاحتطاب ونحوهِما، ولا يمكنه حمل الماء معه، ولا الرجوع للوضوء إلَّا بتفويت حاجتِه؛ فله التَّيمُّم، ولا إعادة عليه في (١) الأشهر. وقيل: بلى؛ لأنَّه كالمقيم.

ولو كانت الأرض التي يخرج إليها من عمل قرية أخرى؛ فلا إعادة.

وكذا إذا تيمَّم وصلَّى في سفر المعصية، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: (ويتخرَّج أنَّه يعيد) (٢).

وقيل: يختص بالسَّفر المباح الطويل.

وعن أحمد فيمن عَدِم الماء في الحضر: لا يصلِّي حتَّى يجد الماء أو يسافر (٣)، اختارها الخلَّال؛ لأنَّ ظاهر الآية يقتضي جوازَه بحالة عدم الماء في السَّفر، وإلَّا لم يكن للتَّقييد به (٤) فائدة.

وجمهور الأصحاب على ما ذكره المؤلِّف؛ لخبر أبي ذرٍّ، ولأنَّه عادِم أشبه المسافِر، والتَّقييد بالسَّفر خرج مخرج الغالب؛ لأنَّه محل العدم غالبًا.

فعلى الأصحِّ: لا إعادة ولو حضرًا؛ لأنَّه أتى بما أُمِر به.

وعنه: يعيد الحاضِر؛ لأنَّه عُذرٌ نادِر، وفيه وجه: إن لم يطُل العدم.


(١) في (و): من.
(٢) ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٢٤.
(٣) ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٢٥.
(٤) قوله: (به) سقط من (أ).