للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال في «المغني»: وقولُ أبي بَكْرٍ في المناسبين (١) أَوْلَى مِنْ قَول القاضي؛ لأِنَّ ذلك في العُرْف على مَنْ كان من العشيرة التي يُنْسَبانِ إليها، وإذا كان كلُّ واحدٍ منهما يُنسَب إلى قبيلةٍ (٢) غير قبيلةِ صاحبه، فليس بمُناسِبٍ لها.

فائدةٌ: القَومُ للرِّجال دُونَ النِّساء؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ … ﴾ الآيةَ [الحُجرَات: ١١]، سُمُّوا به؛ لقيامهم بالأمر، ذَكَرَه ابنُ الجَوزِيِّ.

(وَالْعِتْرَةُ: هُمُ الْعَشِيرَةُ) الأدْنَوْنَ، هذا أصحُّ وأشْهَرُ في عُرْف النَّاس، وبذلك فسَّره ابنُ قُتَيْبةَ (٣)؛ لقول أبي بَكْرٍ في مَحْفِلٍ من الصَّحابة: «نَحْنُ عِتْرةُ رسولِ الله » (٤)، ولم يُنكِرْ أحدٌ، وهم أهلُ اللِّسان، فلا يُعوَّلُ على خلافه، لكنْ تَوقَّف أحمد في ذلك (٥)، وقيل: ذرِّيَّته، وقيل: وَلَدُه وَوَلَدُ وَلَدِهِ.

(وَذَوُو (٦) رَحِمِهِ: كُلُّ قَرَابَةٍ لَهُ مِنْ جِهَةِ الآْبَاءِ، وَالْأُمَّهَاتِ)، والأوْلاد؛ لأِنَّ الرَّحِمَ يَشْمَلُهم، وهي في القرابة من جهة الأمِّ أكثرُ استِعْمالاً، فإذا لم يُجعَلْ ذلك مرجِّحًا؛ فلا يُجْعَلُ ذلك مانِعًا، وذَكَرَ القاضي مجاوزته للأب الخامس.

تذنيبٌ: إذا وقَفَ على جماعةٍ أو جَمْعٍ من الأقرب إليه؛ فثلاثةٌ، فإنْ لم يكن؛ يُتمم العَوَز من الأبعد، ويشمل أهل الدَّرجة ولو كثروا.

وفي «الفروع»: ويتوجَّه في جماعةٍ اثْنانِ؛ لأِنَّه لفظٌ مفرَدٌ.

وقال المجْدُ: أقلُّ الجمع مما (٧) له تثنيةٌ خاصَّة: ثلاثةٌ.


(١) في (ح): المتناسبين.
(٢) في (ظ): قبيلته.
(٣) ينظر: أدب الكاتب ص ٣٢، غريب الحديث (١/ ٢٣٠).
(٤) علقه ابن قتيبة في غريب الحديث (١/ ٢٣٠)، واحتج به، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٢٤٧)، بصيغة التمريض.
(٥) ينظر: المغني ٦/ ٢٣٢.
(٦) في (ظ): وذو.
(٧) في (ح): فيما.