للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يَدخُلُ الكُفَّارُ؛ لأِنَّ التَّخصيص في مثل هذا بعيدٌ، وأنَّ تخصيص الصُّورَة النَّادِرة قَريبٌ، وتخصيصُ الأكثر بَعِيدٌ يَحتاجُ إلى دليلٍ.

فائدةٌ: حُكْمُ سائر ألفاظ (١) العُمومِ؛ كالإخوة، والأعْمام، واليتامى، والمساكين؛ حُكْمُ أهلِ قَريَتِه.

(وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: أَنَّ الْمُسْلِمَ يَدْخُلُ فِيهِ (٢)، وَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ كَافِرًا)؛ لأِنَّ اللَّفظَ عامٌّ، وحاصِلُه: أنَّ الواقِفَ إنْ كان كافِرًا تناول أهلَ دِينه؛ لأِنَّ لَفظَه يتناولهم، والقرينةُ دالَّةٌ على إرادتهم.

وهل يَدخُلُ فيه المسلمُ؟ يُنظَرُ، فإنْ وُجدت (٣) قرينةٌ على دخولهم، كما إذا لم يَكنْ إلاَّ مُسْلِمونَ، وإن انْتَفَت القرائن؛ فوجْهانِ، وإنْ كان في القرية كافِرٌ من غَيرِ أهلِ دِينِ الواقف (٤) لم يَدخُلْ؛ لأِنَّ قرينةَ الحال تُخرِجُه، وقِيلَ بدخوله؛ بناءً على توريث الكفَّار بعضهم من بعضٍ.

مُلحَقٌ: الصَّبيُّ والغُلام: من لم يَبلُغْ، واليتيمُ: من لا أب له، ولو جُهِلَ بقاءُ أبيه فالأصلُ بقاؤه، وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: يُعطَى مَنْ ليس له ببلد الإسلام أبٌ يُعرَف (٥)، فإنْ بَلَغَ خَرَجَ من حَدِّ اليُتْم (٦).

والشابُّ والفَتَى: مَنْ بلغ إلى الثَّلاثين، وقيل: وخمسةٍ، والكَهْلُ: منها إلى الخمسين، والشَّيخُ: منها إلى السَّبعين، وفي «الكافي» و «الترغيب»: إلى آخِر العمر، ثمَّ الهَرِم.

والأشرافُ: أهلُ بيت النَّبيِّ ، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين، قال: وأهلُ


(١) في (ظ): الألفاظ.
(٢) قوله: (فيه) سقط من (ح).
(٣) في (ح): حدث.
(٤) في (ح): دين أهل المواقف.
(٥) ينظر: الفروع ٧/ ٣٧٩، الاختيارات ص ٢٦٢.
(٦) في (ح): اليتيم.