للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حاكِمٍ، وإنَّما يَفْتَقِرُ إلى القَبول، والوَقْفُ لا يَفْتَقِرُ إلَيهِ، فافْتَرَقَا.

(وَلَا (١) يَجُوزُ فَسْخُهُ بِإِقَالَةٍ وَلَا غَيْرِهَا)؛ لأِنَّ ذلك شَأنُ العُقود المقْتَضِية للتَّأبيد.

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ)، ولا المناقلة به (٢)، (إِلاَّ أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ) بالكُلِّيَّةِ (٣)؛ كدارٍ انْهَدَمَتْ، أو أرض (٤) خَرِبَتْ وعادَتْ مَوَاتًا، ولم تُمكِنْ (٥) عِمارتُها، نَقَلَ عليُّ بنُ سعيدٍ: لا يَستَبْدل (٦) به، ولا يَبيعُه، إلاَّ أنْ يكونَ بحالٍ لا يُنتَفَعُ به (٧)، ونَقَلَ أبو طالِبٍ: لا يُغَيَّرُ عن حاله، ولا يُباعُ إلاَّ أنْ لا يُنتَفَع منه بشَيءٍ (٨)، وقاله الأصحابُ، وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»: إلاَّ أنْ يَقِلَّ فلا يُعَدَّ نَفْعًا، ونَقَلَ مهنَّى: أوْ ذَهَبَ أكثرُ نَفْعِه (٩).

(فَيُبَاعُ)؛ لِمَا رُوِيَ أنَّ عمرَ كتَبَ إلى سَعْدٍ لَمَّا بَلَغَه أنَّ بيتَ المال


(١) في (ح): لا.
(٢) كتب في هامش (ظ): (قال في «الاختيارات»: إذا كان المسجد معدًّا للصلاة؛ ففي جواز البناء عليه نزاع بين العلماء، وليس لأحد أن يبني على الوقف ما يضر به اتفاقًا، وكذا إن لم يضرَّ به عند الجمهور).
(٣) كتب في هامش (ظ): (قال في «الرعاية الكبرى»: وكل وقف بطل نفعه المطلوب منه، وقيل: أو أكثره، أو تعذَّر بخراب أو غصب أو غيره وتعذر عوده إلى حاله الأول، أو عود أكثره، أو خيف أن يتعطل نفعه، وقيل: أو أكثره قريبًا، أو تذهب ماليته، أو لم يصلح لما وقف له من غزوٍ وغيره، بل يصلح لحملٍ أو طحنٍ أو نتاجٍ أو ضراب؛ فلناظره الخاص بيعه. انتهى).
(٤) في (ح): وأرض.
(٥) في (ق): ولم يمكن.
(٦) قوله: (لا يستبدل) في (ح): لاستبدال.
(٧) ينظر: الوقوف والترجل ص ٩٧.
(٨) ينظر: الوقوف والترجل ص ٩٥.
(٩) ينظر: الفروع ٧/ ٣٨٧.