للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

استِبْقاءٌ للوقف بمعناه، فوجب؛ كإيلاد أَمَةٍ موقوفةٍ.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: مع الحاجة يَجِبُ بالمثل (١)، وبلا حاجةٍ يجوز بخَيرٍ منه؛ لظهور المصلحة، ولا يَجوزُ بمثله؛ لفوات التَّعْيين بلا حاجةٍ.

فإن أمْكَنَ بَيعُ بعضه لِيُعمَرَ به الباقي؛ جاز، وإن لم يُمْكِن الاِنْتفاع بشَيءٍ منه بِيعَ جميعُه، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح».

قال في «الفروع»: والمرادُ مع (٢) اتِّحاد الواقف؛ كالجِهة، ثُمَّ إنْ كان المرادُ عَينَينِ؛ كدارَينِ؛ فظاهِرٌ، وكذا عَينًا واحِدةً، ولم تَنقُص القِيمةُ بالتَّشقيص، فإن نقصت؛ توجَّه البيع (٣) في قياس المذهب، كبَيعِ وصيٍّ لِدَينٍ أو حاجةِ صغيرٍ، بل هذا أسهل؛ لجواز تغيير (٤) صفاته لمصلحة.

وذكر الحافِظُ ابنُ رجَبٍ: أنَّ عُبادةَ (٥) -من أصحابنا- أفْتَى في أوقاف وقفها (٦) جماعةٌ على جهةٍ واحدةٍ من جِهات البِرِّ إذا خَرِب بعضُها؛ للمباشِر أنْ يَعمُرَه من الأُجْرة، ووافقه طائفةٌ من الحَنَفِيَّة (٧).

تنبيه: لم يتعرَّض المؤلِّفُ للمُتَوَلِّي لِبَيعه، والأشهرُ: أنَّه الحاكِمُ، قدَّمه في «الفروع»، وفي «التَّلخيص»: ويكون البائعُ الإمامَ أوْ نائبَه، نَصَّ عليه (٨)، وكذلك الشِّراء بثَمَنِه، وهو ظاهِرُ ما في «المغني» و «الشَّرح»؛ لأِنَّه فسخٌ لعَقْدٍ


(١) ينظر: الفروع ٧/ ٣٨٨.
(٢) قوله: (مع) سقط من (ح).
(٣) في (ح): المبيع.
(٤) في (ق): تغير.
(٥) هو: عبادة بن عبد الغني بن منصور الحراني، الدمشقي، الفقيه المفتي، قال الذهبي: تقدم في الفقه، وناظر وتميز، تفقه على ابن المنجى، ثم على الشيخ تقي الدين ابن تيمية، توفي سنة ٧٣٩ هـ. ينظر: ذيل الطبقات ٥/ ٨٩.
(٦) في (ح): فقهاء.
(٧) ينظر: مختصر القدوري ص ١٢٧، الاختيار لتعليل المختار ٣/ ٤٣.
(٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٣٠٨٠.