للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لازِمٍ مُختَلَفٍ فيه اخْتِلافًا قَوِيًّا، فيُوقَفُ (١) فسخُه على الحاكِمِ؛ كما قِيلَ في الفُسوخ المختلَفِ فيها، ولكونه بَيعًا على الغائبين، وهم الذين يَسْتحِقُّونه بعد انْقِراض الموْجودِينَ.

وجَزَمَ في «المحرَّر»، و «الرِّعاية»، و «الفائق»: أنَّه ناظِرُه.

وقِيلَ: بل يَفعَلُه الموقوفُ عَليه إنْ قُلْنا: يَملِكُه.

فَرْعٌ: لو شَرَطَ الواقِفُ أنَّه لا يُباعُ، فخَرِبَ؛ يُباعُ، وشَرْطُه إِذًا (٢) فاسِدٌ، نَصَّ عليه، قال حَرْبٌ: قلت لأحمدَ: رجلٌ وَقَفَ ضَيعةً فخَرِبَتْ، وقال في الشَّرط: لا تباع (٣)، فباعوا منها سَهْمًا وأنْفَقُوه على البقيَّة ليَعْمُروها، قال: لا بأْسَ بذلك إذا كان كذلك؛ لأِنَّه اضْطِرارٌ ومنفعةٌ لهم (٤).

(وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ)، كذا في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع»، وزاد: أو بعض (٥) مثله، قاله أحمدُ (٦)؛ لأِنَّه أقْرَبُ إلى غَرَض الواقف، وكجهته.

وظاهِرُ الخِرَقِيِّ: أنَّه لا يتعيَّن المثْلُ، واقتصر عليه في «المغْنِي» و «الشرح»؛ إذ (٧) القصدُ النَّفعُ، لكن يتعيَّن صرْفُ المنفعة في المصلحة الَّتي كانت الأُولى تُصرَفُ إليها؛ لأِنَّ تغييرَ المصرِف مع إمكان المحافظة عليه لا يَجوزُ، كما لا يُغيَّر الوقف بالبيع مع إمكان الانتفاع به.

وقوَّة كلامه، وهو ظاهِرُ الخِرَقِيِّ: أنَّه (٨) لا بدَّ من إيقاف النَّاظِر له.


(١) في (ق): فتوقف.
(٢) في (ح): الإذن.
(٣) في (ظ): لا يباع.
(٤) ينظر: الوقوف والترجل ص ٩٥.
(٥) في (ظ): وبعض.
(٦) ينظر: الفروع ٧/ ٣٩٤.
(٧) في (ح): إذا.
(٨) في (ظ): لأنه.