للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وصرَّح في «الرِّعاية»: أنَّه يصيرُ وقْفًا بمجرَّد الشِّراء.

وجوَّزهما الشَّيخُ تقيُّ الدِّين لمصلحةٍ، وأنَّه قياس الهدي، وذكره وجهًا (١) في المناقَلَة، وأومأ إليه أحمدُ (٢).

(وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ (٣) لِلْغَزْوِ)؛ بأنْ يَنحَطِمَ؛ (بِيعَ)؛ كالوقف إذا تعطَّلتْ منافِعُه، (وَاشْتُرِيَ بِثَمَنِهِ (٤) مَا يَصْلُحُ لِلْجِهَادِ)، نَصَّ عليه (٥)؛ مُحافَظةً على غَرَضِ الواقِفِ.

وعنه: يَصرِفُه على الدَّوابِّ الحُبس، أو يَصرِفُ ثَمَنَه في مِثْله، وظاهره التَّخيير.

وعلى الأوَّل: إن لم يَكْفِ ثَمنُه ثَمَنَ فَرَسٍ أخرى؛ أُعِينَ به في شِراءِ فرَسٍ حبيسٍ، نَصَّ عليه (٦)، ذكره في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لأِنَّ المقصودَ استِبْقاءُ منفعةِ الوقْفِ الممْكِنِ استِبْقاؤه، وصيانتُها عن الضَّياع.

(وَكَذَلِكَ الْمَسْجِدُ إِذَا لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ فِي مَوْضِعِهِ)، فإنَّه يُباعُ إذا خَرِبَتْ محلَّتُه، نَقَلَه عبد الله (٧)، ذكره جماعةٌ، وفي روايةِ صالِحٍ: يُحوَّلُ المسجدُ خَوفًا من اللُّصوص، وإذا كان في مَوضِعِه قَذَرٌ (٨)، قال (٩) القاضي: يعني إذا كان ذلك يَمنَعُ من الصَّلاة فيه، ونصَّ على جوازِ بَيعِ عَرْصَتِه (١٠)، وتكون الشَّهادةُ على الإمام.


(١) زيد في (ح): واحدًا.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣٨٤، الاختيارات ص ٢٦٣.
(٣) في (ظ): لم تصلح.
(٤) في (ح): به.
(٥) ينظر: مسائل صالح ٣/ ٣٤، الوقوف والترجل ص ٩٦.
(٦) ينظر: المغني ٦/ ٢٩.
(٧) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣١٨.
(٨) ينظر: صالح ١/ ٢٩٥.
(٩) في (ظ): وقال.
(١٠) في رواية عبد الله. ينظر: المغني ٦/ ٢٨، الشرح الكبير ١٦/ ٥٢٢.