للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَعَنْهُ: لَا تُبَاعُ الْمَسَاجِدُ) نَقَلَها عليُّ بن سَعِيدٍ (١)؛ لأِنَّها آكَدُ من غيرها، (لَكِنْ تُنْقَلُ آلَتُهَا إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ)، اختاره أبو محمَّدٍ الجَوزيُّ؛ لأِنَّه أقْربُ إلى غرض الواقف، لكنْ نَقَلَ جعفرٌ فِيمَنْ جعل خانًا في السَّبيل وبَنَى بجَنْبه مسجدًا فضاق، أيزادُ منه في المسجد؟ قال: لا، قيل: فإنَّه تُرِكَ ليس يُنزَلُ فيه، فقد عُطِّلَ، قال: يُتْرَك على ما صِير إليه (٢)، ولا يجوز نَقْلُه مع إمكان عِمارته، قاله في «الفنون»، وإنَّ جماعةً أفْتَوْا بخلافه وغَلَّطهم.

(وَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِ آلَتِهِ وَصَرْفُهَا فِي عِمَارَتِهِ)، نَقَلَ أبو داودَ: إذا كان في المسجد خَشَبتانِ لهما قِيمةٌ تشعَّث، وخافوا سقوطَه؛ جاز بَيعُهما، وصَرْفُ ثَمَنِهما عليه (٣)؛ لأنَّه إذا جاز بَيعُ الكلِّ عند الحاجة، فبَيعُ بعضه مع بقاء البَعْض أَوْلى، وقاسه في «الشرح» على بيع بعض الفرس الحبيس عند تعذُّر الانتفاع به.

ويَجوز نقْضُ مَنارَته، وبناء حائطه بها؛ لتحصينه من الكلاب، نَصَّ عليه في روايةِ محمَّدِ بن الحكم (٤)؛ للمصلحة.

(وَمَا فَضَلَ مِنْ حُصُرِهِ، وَزَيْتِهِ)، وقَصَبه، ونَفَقَته، وعبارة «الوجيز» و «الفروع»: وما فضل عن حاجته، وهي أَوْلَى، (عَنْ حَاجَتِهِ؛ جَازَ صَرْفُهُ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ)، قاله أحمدُ (٥)؛ لأِنَّه انْتِفاعٌ في جِنْسِ ما وُقِفَ له، فكان مَصْروفًا له في مِثْلِه، وكالهَدْيِ، (وَالصَّدَقَةُ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ)، نَصَّ عليه في روايةِ المرُّوذِيِّ (٦)، واحْتَجَّ: بأنَّ «شَيبَةَ بن عُثْمان الحَجَبي كان يَتصَدَّقُ بخُلْقانِ


(١) ينظر: المغني ٦/ ٢٨.
(٢) ينظر: الوقوف والترجل ص ٨٠.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٦٩.
(٤) في (ح): عبد الحكم. ينظر: المغني ٦/ ٢٠، الفروع ٧/ ٣٨٥.
(٥) ينظر: الوقوف والترجل ص ٣٦.
(٦) ينظر: الوقوف والترجل ص ٣٦.